و لا خادمه (1) و لو وجد بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن
قوله: «و لا داره و لا خادمه»
و لا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، و لو كانت نفيسة- بحيث لو استبدل بها ما يليق به بقي منها ما يصرف في الحجّ- وجب. و لو لم تكن له المستثنيات