responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374

و لا خادمه (1) و لو وجد بالثمن وجب الشراء و إن كان بأكثر من ثمن


قوله: «و لا داره و لا خادمه»

و لا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، و لو كانت نفيسة- بحيث لو استبدل بها ما يليق به بقي منها ما يصرف في الحجّ- وجب. و لو لم تكن له المستثنيات

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست