اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 371
[النظر الثاني في الشرائط]
النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف، و الحرّية، و الاستطاعة و هي الزاد و الراحلة (1) و مئونة عياله، و إمكان المسير و هو الصحّة و تخلية السرب (2) و القدرة على الركوب و سعة الوقت.
فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لو حجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ. (3) و يحرم المميّز، و الوليّ عن غير المميّز و المجنون.
و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجّة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا، و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.
و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله (4) و ما يمون عياله ذاهبا
قوله: «و هي الزاد و الراحلة».
إنّما يعتبر الراحلة فيمن يفتقر الى قطع المسافة، و يكفي ملك المنفعة.
قوله: «السرب»،
المراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.
قوله: «قبل المشعر أجزأ»
بشرط الاستطاعة من البلد إليه كغيرهما.
قوله: «على نسبة حاله»،
المعتبر في الزاد حاله في الرفعة و الضعة و ما ناسيهما، و في الراحلة
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 371