responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 371

[النظر الثاني في الشرائط]

النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف، و الحرّية، و الاستطاعة و هي الزاد و الراحلة (1) و مئونة عياله، و إمكان المسير و هو الصحّة و تخلية السرب (2) و القدرة على الركوب و سعة الوقت.

فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لو حجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ. (3) و يحرم المميّز، و الوليّ عن غير المميّز و المجنون.

و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجّة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا، و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.

و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله (4) و ما يمون عياله ذاهبا


قوله: «و هي الزاد و الراحلة».

إنّما يعتبر الراحلة فيمن يفتقر الى قطع المسافة، و يكفي ملك المنفعة.

قوله: «السرب»،

المراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.

قوله: «قبل المشعر أجزأ»

بشرط الاستطاعة من البلد إليه كغيرهما.

قوله: «على نسبة حاله»،

المعتبر في الزاد حاله في الرفعة و الضعة و ما ناسيهما، و في الراحلة

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست