responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 347

و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يصحّ في غيرها من المساجد على رأي (1).

و اللبث ثلاثة أيّام فصاعدا لا أقلّ، صائما ناويا له على وجهه متقرّبا.


قوله: «و لا يصحّ في غيرها من المساجد على رأي»،

بل يصحّ في كلّ مسجد جامع.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست