و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يصحّ في غيرها من المساجد على رأي (1).
و اللبث ثلاثة أيّام فصاعدا لا أقلّ، صائما ناويا له على وجهه متقرّبا.
قوله: «و لا يصحّ في غيرها من المساجد على رأي»،
بل يصحّ في كلّ مسجد جامع.