responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 290

و في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز، و لا يعرف صاحبه و لا قدره، (1) و لو عرف المالك خاصّة صالحه، و لو عرف القدر خاصّة تصدّق به. (2)

و يجب على واجد الكنز و المعدن و الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا.


أخذ خمس العين و الارتفاع. و يتولّى الآخذ- و هو الإمام أو نائبه- النيّة عنه لا عن الذميّ، مع احتمال سقوط النيّة هنا.

قوله: «و لا قدره»،

لكن لو علم نقصانه عن الخمس اقتصر على ما يتحقّق معه البراءة، و في كونه حينئذ خمسا أو صدقة وجهان، أحوطهما الأوّل. و لو علم زيادته عن الخمس مع جهل قدره أخرج خمسه و تصدّق بما يغلب على ظنّه أنّه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا.

قوله: «تصدّق به»

على مستحقّ الزكاة لحاجته.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست