responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 166

و في وجوب الإصغاء و الطهارة (1) في الخطبتين و تحريم الكلام قولان.

و الممنوع من سجود الأولى يسجد و يلحق قبل الركوع، فإن تعذّر لم يلحق و يسجد معه في الثانية و ينوي بهما للأولى ثمَّ يتمّ الصلاة، و لو نواهما للثانية بطلت صلاته.


قوله: «و في وجوب الإصغاء و الطهارة»،

وجوب الجميع أقوى، و كذا يحرم الكلام بين الخطبتين، و لا فرق فيه بين الخطيب، و غيره و إن كان في حقّ غير الخطيب أقوى، و يستثنى منه الكلام الضروريّ كتنبيه الأعمى حيث لا يمكن بدونه، و الواجب كردّ السلام، و المستحبّ كتسميت العاطس. و إنما يجب الإصغاء و يحرم الكلام على من يمكن في حقه السماع.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست