responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 138

و رفعه فتحهما، و سجوده الأوّل تغميضهما، و رفعه فتحهما، و سجوده ثانيا تغميضهما، و رفعه فتحهما، و هكذا في الركعات.

و لو تجدّد عجز القائم (1) قعد، و لو تجدّدت قدرة العاجز قام، و لو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب.

[الثاني: النيّة]

الثاني: النيّة، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.

و يجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه و التقرّب و الأداء أو القضاء، و إيقاعها عند أوّل جزء من التكبير، و استمرارها حكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أو الرئاء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.

[الثالث: تكبيرة الإحرام]

الثالث: تكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا.

و صورتها «الله أكبر»، فلو عكس أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها، أو قبل استيفاء القيام، (2) أو أخلّ بحرف واحد بطلت.

و العاجز عن العربية يتعلّم واجبا، و الأخرس يعقد قلبه و يشير بها. (3)

و يتخيّر في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، و لو كبّر و نوى.

.


قوله: «و لو تجدّد عجز القائم»

أي عجزه عن جميع مراتب القيام- و لو بالاعتماد- و عمّا أشبهه كالانحناء، فإنّه حينئذ يقعد. و لو كان العجز في حال الاشتغال بالقراءة فالأقوى أنّه يستمرّ قارئا، بخلاف ما لو تجدّدت قدرة العاجز، فإنّه يترك القراءة.

قوله: «أو قبل استيفاء القيام».

جعله التكبير قبل استيفاء القيام يقتضي وقوع النيّة أيضا قبله، و هو مبطل لها بل موجب لعدم انعقاد الصلاة، و حينئذ فالحكم بالبطلان على هذا الوجه يجوز استناده إلى كلّ واحد من النيّة و التكبيرة، و لا يضرّ ذلك بناء على أنّها معرّفات كما مرّ [1].

قوله: «و يشير بها»

بإصبع، [و] يجب مع ذلك تحريك لسانه.


[1] مرّ آنفا في ص 137. و راجع لمزيد التوضيح «روض الجنان» ص 258- 259.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست