responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 58

عبارات شرائع الإسلام:

كتاب الخمس و فيه فصلان:

الفصل الأوّل فيما يجب فيه و هو سبعة:

الأوّل: غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر و ما لم يحوه، من أرض و غيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضّة و الرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو مائعة كالقير و النفط و الكبريت.

و يجب فيه الخمس بعد المئونة، و قيل:

لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا. و هو المرويّ:

و الأول أكثر.

الثالث: الكنوز و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، و ليس عليه أثر، وجب الخمس. و لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع. فإن عرفه فهو أحقّ به.

و إن جهله فهو للمشتري، و عليه الخمس.

و كذا لو اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا له قيمته. و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، و كان له الباقي، و لا يعرّف.

تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة، أو كان عليه عبارات الإرشاد:

النظر الثالث في الخمس و هو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا.

و في المعادن- كالذهب و الفضّة و الرصاص و الياقوت و الزبرجد و الكحل و العنبر و القير و النفط و الكبريت- بعد المئونة و بلوغ عشرين دينارا.

و في الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام و ليس عليه أثره، و الباقي له، و لو كان عليه سكّة الإسلام فلقطة على رأي، و لو كان في مبيع عرّفه البائع، فإن عرفه فهو له، و إلّا فللمشتري بعد الخمس، و كذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا. و لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست