اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 56
و قوله: «و الأقرب» إشارة إلى قوّة القائل في ذلك الحكم، و ضعف دليل نقيضه.
و قوله: «احتمل» في هذا الكتاب (القواعد) ليس عليه الفتوى [1].
و قال الشهيد الأول في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب القضاء:
«و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي» [2]:
هذا رأي سلار، و قد تقدّم في الصوم. و عادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور، و مضعّفه الرأي المنبّه عليه، و هنا الأمر بالعكس، و قيّد في القواعد بقوله: «رأي ضعيف».
و قال أيضا في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي» [3]-:
قد جرت عادة المصنّف (رحمه الله) إذا تساوى القولان في الرجحان أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، و إذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه و نبّه به على الآخر. و المراد بالمسألة أنّ واطئ الميتة يثبت عليه الحدّ بما يثبت به وطء الحيّة.
و قال أيضا- في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي» [4]-:
اعلم أنّ قول المصنّف هنا و في التلخيص: «على رأي» ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في الأكثر يكون مشهورا.
و قال صاحب المدارك:
و أمّا «على رأي» ففيه إشارة إلى وجه ضعيف، إلّا ما اشتهر في فتاوى الفاضل ابن المطهّر، فإنّ ظاهره أنّ قوله: «على رأي» فتوى له [5].