responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 56

و قوله: «و الأقرب» إشارة إلى قوّة القائل في ذلك الحكم، و ضعف دليل نقيضه.

و قوله: «احتمل» في هذا الكتاب (القواعد) ليس عليه الفتوى [1].

و قال الشهيد الأول في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب القضاء:

«و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي» [2]:

هذا رأي سلار، و قد تقدّم في الصوم. و عادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور، و مضعّفه الرأي المنبّه عليه، و هنا الأمر بالعكس، و قيّد في القواعد بقوله: «رأي ضعيف».

و قال أيضا في غاية المراد- في شرح قول العلامة في كتاب الحدود: «و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي» [3]-:

قد جرت عادة المصنّف (رحمه الله) إذا تساوى القولان في الرجحان أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، و إذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه و نبّه به على الآخر. و المراد بالمسألة أنّ واطئ الميتة يثبت عليه الحدّ بما يثبت به وطء الحيّة.

و قال أيضا- في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و الحرّة بمثلها و بالحرّ، و لا غرم على رأي» [4]-:

اعلم أنّ قول المصنّف هنا و في التلخيص: «على رأي» ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في الأكثر يكون مشهورا.

و قال صاحب المدارك:

و أمّا «على رأي» ففيه إشارة إلى وجه ضعيف، إلّا ما اشتهر في فتاوى الفاضل ابن المطهّر، فإنّ ظاهره أنّ قوله: «على رأي» فتوى له [5].


[1] «فهرستواره فقه» ص 17- 18.

[2] «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 160.

[3] «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 191.

[4] «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 205.

[5] «مدارك الأحكام» ج 8، ص 477.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست