اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 0 صفحة : 349
و يؤيّد ذلك روايات، منها: رواية العلاء عن محمد عن أحدهما. [1]
و ذكرنا في الهامش- تعليقة على هذا الكلام-:
- لا حظ «المعتبر» ج 1، ص 110.
و معنى هذه التعليقة أنّ الشهيد تأثّر في هذه العبارة بكلام المحقّق الحلّي في المعتبر، لأنّ المحقّق يقول في هذا الصدد:
لنا أنّ الأمر بالصلاة مطلق، و التقييد ينافيه، فلا يثبت بخبر الواحد، و يؤيّد ذلك روايات، منها: ما رواه العلاء عن محمد عن أحدهما. [2]
و قال الشهيد أيضا:.
ففي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح: يجوز دفعها إلى المستضعف. و في الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف، مع ندورها. [3]
و ذكرنا في الهامش- تعليقة على هذا الكلام-:
- لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 580.
و معناها أنّ الشهيد تأثّر في هذا الكلام بكلام المحقّق الحلّي في المعتبر حيث يقول:.
و في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب». و هي نادرة، و في طريقها أبان بن عثمان، و فيه ضعف. [4]
إنّ هذا الجانب من عملنا في تحقيق هذا الكتاب فريد من نوعه في تحقيق كتب الفقه الشيعية إلى يومنا هذا. و قد أخذ البارئ سبحانه و تعالى بأيدينا لتسجيل هذا السبق في هذا الكتاب لأوّل مرّة. إنّ تثبيت مصادر المؤلّف يقدّم خدمة كبيرة على صعيد رفع مشاكل الكتاب و الوقوف بوجه الخطإ، و كذلك