responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 349

و يؤيّد ذلك روايات، منها: رواية العلاء عن محمد عن أحدهما. [1]

و ذكرنا في الهامش- تعليقة على هذا الكلام-:

- لا حظ «المعتبر» ج 1، ص 110.

و معنى هذه التعليقة أنّ الشهيد تأثّر في هذه العبارة بكلام المحقّق الحلّي في المعتبر، لأنّ المحقّق يقول في هذا الصدد:

لنا أنّ الأمر بالصلاة مطلق، و التقييد ينافيه، فلا يثبت بخبر الواحد، و يؤيّد ذلك روايات، منها: ما رواه العلاء عن محمد عن أحدهما. [2]

و قال الشهيد أيضا:.

ففي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح: يجوز دفعها إلى المستضعف. و في الطريق أبان بن عثمان، و فيه ضعف، مع ندورها. [3]

و ذكرنا في الهامش- تعليقة على هذا الكلام-:

- لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 580.

و معناها أنّ الشهيد تأثّر في هذا الكلام بكلام المحقّق الحلّي في المعتبر حيث يقول:.

و في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب». و هي نادرة، و في طريقها أبان بن عثمان، و فيه ضعف. [4]

إنّ هذا الجانب من عملنا في تحقيق هذا الكتاب فريد من نوعه في تحقيق كتب الفقه الشيعية إلى يومنا هذا. و قد أخذ البارئ سبحانه و تعالى بأيدينا لتسجيل هذا السبق في هذا الكتاب لأوّل مرّة. إنّ تثبيت مصادر المؤلّف يقدّم خدمة كبيرة على صعيد رفع مشاكل الكتاب و الوقوف بوجه الخطإ، و كذلك


[1] هذا الجزء، ص 133.

[2] «المعتبر» ج 1، ص 110.

[3] هذا الجزء، ص 259.

[4] «المعتبر» ج 2، ص 580.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست