responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 330

و تتقسّط التركة على الدين.

و فطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، و قبله تسقط.

و الوجه الصحيح في تقطيع العبارة هكذا:.

و لو مات الواهب فالزكاة على الوارث، و تقسّط التركة على الدين و فطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال، و قبله تسقط [1].

بالطبع نكرّر أنّ ذكر الأخطاء الواردة كنماذج لا يعني إنكارا منّا للجهود التي بذلها محقّق الإرشاد المحترم، فأجره عند الله محفوظ، أجزل الله جزاه و أسعده في أولاه و أخراه.


[1] هذا الجزء، ص 279.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست