responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 266

- و هذان الفرعان لم أظفر بهما لأحد سبق فلينظرا [1].

- و اعلم أنّي تصفّحت كتب أصحابنا (رضوان الله عليهم)، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلّا المصنّف (رحمه الله) في هذا الكتاب، و حكم في التحرير بالضمان فيها ثمَّ استشكله، و قد نصّ نجم الدين و المصنّف في باقي كتبه على عدم الضمان. [2].

- و اعلم أنّه لم يرد في كتب متقدّمي الأصحاب إلّا الوقف على الكافر غير المبسوط، فإنّه صرّح بالذمّي، و الظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك [3].

- و أمّا الأولاد الأصاغر فقد نقل المصنّف عن الشيخ هنا و في التحرير أنّه حكم باسترقاقهم، و كذا نقله شيخنا عميد الدين (رحمه الله) في الكنز عن الشيخ في النهاية، و لم أجده في شيء من كتب الشيخ، و هما أعرف بما قالا، و أمّا المفيد (رحمه الله) و سلار و ابن حمزة فحكموا بالاسترقاق. و لعلّ المصنّف أراد بالشيخ هنا المفيد (رحمه الله)، و لكنّه غير ما اعتقاد إطلاقه [4].

- و ما عليه المعظم كالشيخ الصدوق و ابن أبي عقيل و أبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر و الشيخ أبي عبد الله المفيد و الشيخ أبي جعفر في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن البرّاج في المهذّب و الكامل و الموجز و الصهرشتي في التنبيه و ابن حمزة و أبي منصور الطبرسي في الكافي و ابن إدريس و المحقّق و الإمام المصنّف، فإنّ هؤلاء لم يستثنوا المعتاد و لا غيره على ما طالعته من كتبهم في هذا الباب، و لعلّ بعضهم وافق في غير هذه الكتب أو فيها في موضع آخر. و نقل شارح المختصر عن أتباع الشيخ و عن ابن إدريس موافقة الشيخ في القول الأوّل


[1] هذا الجزء، ص 276.

[2] في شرح قول العلامة في كتاب الإجارة و توابعها: «و دلالة السرّاق» ( «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 444).

[3] في شرح قول العلامة في كتاب العطايا: «و في الوقف على الذمّي الأجنبيّ قولان» ( «إرشاد الأذهان» ج 1، ص 453).

[4] في شرح قول العلامة في كتاب الجنايات: «و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى ورثة المسلم.» «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 204.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست