responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 192

تلك المخطوطة أربع مسائل فقهية في ضمن مجموعته، و كتب في أوّلها:

مسائل أربعة [كذا] منقولة عن الشيخ الأجلّ العلامة أبو طالب ابن الشيخ إسماعيل الرازقي [1] [كذا] المذكور في الكتب، عن الشيخ العلامة الشهيد محمّد بن مكّي قدّس الله روحه العزيز.

و على فرض صحّة النسبة فهذه المسائل إمّا مأخوذة من مجموعة الشهيد أو من سائر آثاره و فوائده، و ليست له رسالة مسمّاة باسم «أربع مسائل فقهية».

و إليك نصّ هذه المسائل الأربع:

الأولى: المقتول ظلما ينتقل جميع ما في ذمّته من الحقوق الشرعية و غيرها إلى ذمّة القاتل حتّى مهر الزوجة، و يصير بريئا من الجميع.

الثاني [كذا]: القاتل شخصا ظلما لأجل تزويج زوجته تحرم عليه مؤبّدا، مؤاخذة بهذا المقصود.

الثالث [كذا]: أنّ المرأة الزانية إذا كان زوجها يعلم بحالها تحرم عليه مؤبّدا.

الرابعة: أنّ المرأة إذا زنت و زوجها راض عنها بفعلها يجب قتله. و الله أعلم [2].

فهذا جميع ما نسب إلى الشهيد، باسم أربع مسائل فقهية، و أستبعد صحّة نسبة المسائل إلى الشهيد، فلم أعرف واحدا، من فقهائنا التزم بهذه المسائل و أفتى بها فضلا عن الشهيد.

4- الاستدراك

قال العلامة المجلسي (قدّس سرّه) في الفصل الأوّل من مقدّمة كتابه البحار في بيان مصادره:

و كتاب الذكرى. للشيخ العلامة السعيد الشهيد. و كتاب الاستدراك، و كتاب الدرّة الباهرة. له (قدّس سرّه) أيضا كما أظنّ. [3].


[1] انظر «الضياء اللامع» ص 14، 70.

[2] مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهران، المرقّمة 2711، الورقة 166.

[3] «بحار الأنوار» ج 1، ص 10.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست