responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 145

و إجماع المطهرين و الحديث المشهور و الدليل المأثور. و تنتظمه مقدّمة و أقطاب أربعة. أمّا المقدّمة ففيها إشارات سبع. و أمّا الأقطاب فأربعة:

أوّلها: العبادات، و هو فعل و شبهه مشروط بالقربة، و الجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كفّ الإضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمّى العبادة من هذا القبيل، و أمّا الكفّارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

و ثانيهما: العقود، و هي صيغة مشروطة باثنين و لو تقديرا لترتّب أمر شرعي.

و ثالثها: الإيقاعات، و هي صيغة يترتّب أثرها بواحد. و يطلق على هاتين:

«المعاملات».

و رابعها: السياسات، و تسمّى الأحكام بمعنى أخصّ، و هو ما لا يتوقّف على قربة و لا صيغة غالبا.

و تقريب الحصر أنّ الحكم الشرعي إمّا أن يشترط فيه القربة أم لا، و الأوّل العبادات، و الثاني إمّا ذو صيغة أم لا، الثاني السياسات، و الأوّل إمّا وحدانية أم لا، و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود.

القطب الأوّل في العبادات. كتاب الصلاة. و شروط الصلاة ستّة في ستّة أبواب. الباب الأوّل: الطهارة [1].

و قال في آخره- أعني آخر الجزء الأوّل منه-:

و ليكن هذا آخر المجلّد الأوّل من كتاب ذكري الشيعة، و يتلوه- إن شاء الله تعالى- في المجلّد الثاني كتاب الزكاة [2].

و قال في موضع منه: «سنذكر في الحجّ و العتق إن شاء الله تعالى» [3]. و هذا يدلّ على أنّه كان عازما على إتمام الكتاب، و لكن استشهاده محتسبا حال دون ذلك.


[1] «ذكري الشيعة» ص 2- 7.

[2] «ذكري الشيعة» ص 279.

[3] «ذكري الشيعة» ص 80.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست