responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 141

ب«الدروس الشرعية في فقه الإمامية» [1].

أبدع الشهيد في هذا الكتاب ترتيبا لم يسبقه إليه سابق- كما مرّ تحت عنوان «مكانته العلمية» في هذا الفصل- و نقل فيه آراء كثير من فقهائنا كابن بابويه و العماني و ابن الجنيد و الجعفي و غيرهم من الذين لم تصل إلينا كتبهم، و لم ينقل فيه من آراء العامّة شيئا. و قال في آخر كتاب الحجّ منه:

و قد أتينا منه بحمد الله في هذا المختصر ما لم يجتمع في غيره من المطوّلات، فللّه الشكر على جميع الحالات [2].

لم يوفّق الشهيد لإتمام الكتاب لاستشهاده، و خرج منه الطهارة إلى الرهن. و قد دوّنه الشهيد في جزئين: ضمّ الأوّل الطهارة حتى آخر كتاب الإقرار [3]، و ضمّ الثاني من أوّل كتاب المكاسب إلى الرهن، و قال في آخر الجزء الأوّل منه:

و الله الموفّق. تمَّ الجزء الأوّل بعون الله و حسن توفيقه، و صلّى الله على خير خلقه محمّد النبيّ و آله و سلّم، و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب [4].

قال الطهراني طاب ثراه:

شرع فيه 780، و فرغ من جزئه الأوّل- كما صرّح به في الرياض- آخر نهار الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني [كذا، و الصواب: ربيع الآخر] 784 [5].

أقول: ما ذكره الطهراني من تاريخ شروعه في تأليفه فلا أدري ما هو مستنده، و أمّا تاريخ الفراغ من جزئه الأوّل فقد ورد في آخر هذا الجزء في بعض مخطوطاته القديمة بهذه العبارة:


[1] «الدروس الشرعية» ص 1.

[2] «الدروس الشرعية» ص 150- 151.

[3] في «حياة الإمام الشهيد الأوّل» ص 63: «و لعلّ الجزء الثاني يبدأ بالزكاة». و هذا سهو بلا ريب.

[4] «الدروس الشرعية» ص 325.

[5] «الذريعة» ج 8، ص 145.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 0  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست