responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 592

لكن لا يخفى [1] أنّ الاولى التي ينبغي أن يقصد فيها الردّ و الأنبياء و الملائكة (عليهم السلام) و غيرهم ممّن عرفت، و الثانية من على جانبه الأيسر من المأمومين [2]. بل و لا يخفى أيضاً [3] أنّ هذه الأحكام للصيغة الثانية من التسليم خاصّة دون الاولى حتى لو اقتصر عليها في التحليل، بل و إن جاء بها متأخّرة بناءً على استحبابها [4]. بل و لا يخفى أنّ [الظاهر] [5] كون المرّة الثانية من التسليم للمأموم من الصلاة فضلًا عن المرّة الاولى [6].

(و أمّا المسنون في الصلاة) زيادة على ما سمعته في المواضع المخصوصة السابقة (ف)- كثير [7] [ذكر المصنّف] (منه خمسة):

[بعض مستحبات الصلاة]

[ [الأوّل] التوجه بست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام

]: (الأوّل: التوجّه بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح) [8].

[ما يدعى عند تكبيرات التوجّه]:

و الأولى في كيفيته ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (عليه السلام) (بأن يكبّر ثلاثاً ثمّ يدعو، ثمّ يكبّر اثنتين و يدعو، ثمّ يكبّر اثنتين و يتوجّه ( [1])) قال: «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثمّ قل: اللّهمّ أنت الملك الحق المبين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ قل: لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك، و المهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمّ كبّر تكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين، إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّٰه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك امرت و أنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من-


(1) على من لاحظ النصوص السابقة و ما فيها- من دوران التسليم الثانية للمأموم على وجود أحد في اليسار و عدمه [ذلك].

(2) كما أنّه لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا محالّ التأمّل فيما في الذكرى ( [2]) و غيرها.

(3) بشهادة التبادر من النصوص و الفتاوى، بل هو كصريح بعضها.

(4) فما سمعته سابقاً من المفيد من جريان بعض الأحكام المزبورة من الإيماء و نحوه في الصيغة الاولى ( [3]) لا يخلو من تأمّل.

(5) [لأنّه] المنساق أيضاً من النصوص و الفتاوى.

(6) و هو من المؤيّد لما ذكرناه سابقاً من صدق اسم التسليم على الجميع، و من بُعد القول بخروج التسليم عن الصلاة، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(7) [كما] ذكر المصنّف.

(8) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه، و النصوص ( [4]) دالّة عليه.


[1] في الشرائع: «و يتوجّه و هو مخيّر في السبع أيّها شاء أوقع معها نيّة الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها».

[2] الذكرى 3: 435.

[3] تقدّم في ص 583.

[4] الوسائل 6: 20، ب 7 من تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست