و في الدروس: «و مع التعذّر تجزي الترجمة و يجب التعلّم، و مع ضيق الوقت يجزي الحمد للّٰه بقدره؛ لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (عليه السلام) ( [5])» ( [6]).
و فيه: أنّك قد عرفت الوجه في هذه النصوص، و أنّه من المستبعد أو الممتنع إرادة ذلك منها.
اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود منها بيان أدنى ما يجزي من التشهّد في الأحوال، أي قد ينتهي الأمر في التشهّد إلى ذلك.
و لعلّ الاستاذ في الكشف فهم منها ذلك ( [7]) مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدّمه على الترجمة.
و فيه:
1- إنّ الترجمة ذكر و دعاء بالمرادف.
2- بل قد سمعت ما في كشف اللثام من شمول الشهادتين و الصلاتين لها، و هو غير بعيد؛ ضرورة صدق الإقرار بالشهادتين و الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على كلام الفارسي مثلًا.
10/ 270/ 463
و كأنّه لذا في فوائد الشرائع- بعد أن ذكر الحكم في أنّه إن لم يحسن شيئاً أمكن القول بالجلوس بقدره- قال: «و هذا الفرض بعيد؛ لأنّ الإسلام إنّما يتحقّق بالإقرار بالشهادتين ... إلى آخره» ( [8])؛ ضرورة عدم توقّفه على العربيّ منهما، فلا استبعاد حينئذٍ لو أراد خصوص العربي حينئذٍ.
و ما أبعد ما بين ما سمعته من الاستاذ و بين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة.
و لا ريب أنّ الاولى الإتيان به مع الفرض المزبور.
(3) 1- لفحوى التعويض عن القراءة.
2- و لأنّه خير القول.
3- و لأنّ التشهّد بركة و بناء على الذكر.
4- و لأنّ تعسّر اللفظ لا يسقط الإتيان بالمعنى الممكن.
5- و لغير ذلك ممّا لا يخفى على العارف بلسان الشرع و رموزه. [1]