responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 534

[بلا فرق بين الكلّ و البعض]، فإن علم بعضه حينئذٍ عربيّاً أتى به و ترجم لغيره [1].

[لو تعذّرت الترجمة للتشهّد

]: فإن تعذّرت الترجمة [2] [يأتي بالذكر]، خصوصاً الذكر القريب إلى معنى الأصل [3].

-


(1) كما صرّح به في كشف اللثام ( [1]) و المحكي عن الميسيّة ( [2])، و وجهه واضح.

(2) ففي الذكرى: «الأقرب وجوب التحميد؛ للروايتين ( [3]) السابقتين» ( [4]).

و في الدروس: «و مع التعذّر تجزي الترجمة و يجب التعلّم، و مع ضيق الوقت يجزي الحمد للّٰه بقدره؛ لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (عليه السلام) ( [5])» ( [6]).

و فيه: أنّك قد عرفت الوجه في هذه النصوص، و أنّه من المستبعد أو الممتنع إرادة ذلك منها.

اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود منها بيان أدنى ما يجزي من التشهّد في الأحوال، أي قد ينتهي الأمر في التشهّد إلى ذلك.

و لعلّ الاستاذ في الكشف فهم منها ذلك ( [7]) مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدّمه على الترجمة.

و فيه:

1- إنّ الترجمة ذكر و دعاء بالمرادف.

2- بل قد سمعت ما في كشف اللثام من شمول الشهادتين و الصلاتين لها، و هو غير بعيد؛ ضرورة صدق الإقرار بالشهادتين و الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على كلام الفارسي مثلًا.

10/ 270/ 463

و كأنّه لذا في فوائد الشرائع- بعد أن ذكر الحكم في أنّه إن لم يحسن شيئاً أمكن القول بالجلوس بقدره- قال: «و هذا الفرض بعيد؛ لأنّ الإسلام إنّما يتحقّق بالإقرار بالشهادتين ... إلى آخره» ( [8])؛ ضرورة عدم توقّفه على العربيّ منهما، فلا استبعاد حينئذٍ لو أراد خصوص العربي حينئذٍ.

و ما أبعد ما بين ما سمعته من الاستاذ و بين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدل بعد الترجمة.

و لا ريب أنّ الاولى الإتيان به مع الفرض المزبور.

(3) 1- لفحوى التعويض عن القراءة.

2- و لأنّه خير القول.

3- و لأنّ التشهّد بركة و بناء على الذكر.

4- و لأنّ تعسّر اللفظ لا يسقط الإتيان بالمعنى الممكن.

5- و لغير ذلك ممّا لا يخفى على العارف بلسان الشرع و رموزه. [1]


[1] كشف اللثام 4: 123.

[2] نقله في مفتاح الكرامة 2: 465.

[3] الوسائل 6: 399، ب 5 من التشهّد، ح 2، 3.

[4] الذكرى 3: 413.

[5] الوسائل 6: 399، ب 5 من التشهّد، ح 3.

[6] الدروس 1: 182.

[7] كشف الغطاء 3: 216.

[8] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 167.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست