responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 205

و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها.

كما أنّه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالّها مع إمكانها بسبب تعذّر الانحناء التامّ [1].

فيضعها حينئذٍ معتمداً عليها و إن رفع ما يسجد عليه و انحنى في الجملة [2].

نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء للمضطجع و المستلقي و نحوهما [3].

[حكم العجز أثناء الصلاة

]: (و من عجز في أثناء الصلاة عن حالة ( [1]) انتقل إلى ما دونها مستمرّاً) على ما كان متلبّساً فيه من القراءة و نحوها، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك و عدم استئناف الصلاة. (كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد ( [2]) يعجز فيضطجع، أو المضطجع ( [3]) يعجز فيستلقي، و كذا بالعكس) فينتقل من وجد خفّة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة [4].

نعم [5] [يستأنف] يعني لو كان القعود مثلًا للمشقّة في القيام- لا للعجز عنه- فانتفت في الأثناء استحبّ له-


(1) لعدم سقوط الميسور بالمعسور.

(2) كما صرح به بعضهم ( [4]) [/ الفقهاء].

(3) لإطلاق الأدلّة، فتأمّل جيّداً، و ربّما يأتي للمسألة تتمّة إن شاء اللّٰه في باب السجود، و اللّٰه أعلم.

(4) 1- كما أومأ إليه قوله (عليه السلام) فيما مضى: «إذا قوي فليقم» ( [5]).

2- مضافاً إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع الصلاة و بعضها، و إن كان أوّل ما يتبادر إلى الذهن منها الأوّل، لكن تبادره لأنّه أظهر الأفراد.

فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفّقة من الأحوال كما عن بعض العامّة ( [6])- بل يستأنف إذا اتّفق عروض ذلك و يأتي بالصلاة على حالة واحدة إلّا إذا فرض التعذّر أو التعسّر فحينئذٍ يجوز لهما التلفيق، و إلّا فينكشف بعدم استمرار العجز مثلًا أنّ المراد الفرد الآخر، فلا يجزي حينئذٍ الفرد الذي تلبّس به بظنّ استمرار سببه- ضعيف جدّاً، بل لم أعثر على من ذكره احتمالًا- فضلًا عمّن مال إليه أو جزم به- منّا إلّا ما ستسمعه عن نهاية الإحكام، و لعلّه لما عرفت، و لإمكان دعوى اندراجه في أدلّة كلّ من الأحوال أو بعضها، المؤيَّد بالنهي عن إبطال العمل، و باستصحاب صحة الصلاة القاضي- بعد إحراز الصحة- بتعيّن الأحوال المزبورة بعد فرض انتفاء احتمال غيرها بالإجماع و نحوه، فيتحقّق حينئذٍ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي للإجزاء.

(5) عن نهاية الإحكام: «لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف» ( [7]).


[1] في الشرائع: «عن حالة في أثناء الصلاة».

[2] في الشرائع: «و القاعد».

[3] في الشرائع: «و المضطجع».

[4] جامع المقاصد 2: 209.

[5] الوسائل 5: 495، ب 6 من القيام، ح 3.

[6] المجموع 3: 321.

[7] نهاية الإحكام 1: 442.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست