responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 677

و لا يتعدّى منه في هذا الحكم للغسل مثلًا، بل هو باقٍ على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشكّ في شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء.

نعم، لا يبعد إلحاق التيمّم به (1).

ثمّ إنّه لا فرق بحسب الظاهر بين جميع أفعال الوضوء من النيّة و غيرها (2).

و كذلك الشكّ في الترتيب و حصول الموالاة و غيرهما، و إن وافق فعل بعضها الأصل كما في بعض صور الموالاة.

و لعلّ الظاهر أيضاً أنّه كالشكّ في الفعل و عدمه الشكُّ في الصحّة و الفساد (3).


(1) و من العجيب ما وقع للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل، فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشكّ فيه مع بقائه على حال الغسل [1]، و لم أعثر على مثل ذلك لغيره.

و كأنّ منشأ الوهم ما في بعض عبارات الأصحاب كالمصنّف و غيره من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء و غيره. و هو- مع أنّ الظاهر إرادة الوضوء منه؛ لذكرهم ذلك في بابه- لا يصلح لأن يكون ذلك بمجرّده حجّة مخصّصاً للقاعدة المتقدّمة الشاملة للصلاة و غيرها.

و احتمال أن يراد بالشيء فيها ما يشمل الغسل مثلًا بتمامه، فلا يصدق الدخول في الغير مع الشكّ في بعض الأجزاء قبل الفراغ منه، في غاية الضعف؛ إذ لفظ الشيء ليس من الألفاظ المجملة التي هي محلّ شكّ، فإنّه لا يرتاب أحد في صدقه على من شكّ في غسل بعض رأسه مع الدخول في الجانب الأيمن أو الأيسر بالنسبة إلى الأيمن أنّه شكّ في شيء و قد دخل في غيره. و خروج الوضوء عن ذلك لا يقضي بخروج الغسل؛ إذ هو قياس لا نقول به.

اللّهمّ إلّا أن يكون مستنده [صاحب الرياض] ما سمعته من موثقة ابن أبي يعفور المتقدّمة بعد حمل الضمير فيها على الوضوء؛ لاشتمالها حينئذٍ على التعليل [ «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه»] الجاري في الوضوء و الغسل. و هو [استناده إلى ذلك] شكّ في شكّ، مع اعترافه هو بإجماله، فتأمّل جيّداً.

(2) كما نصّ عليه بعضهم [2]:

1- للأصل.

2- و إطلاق ما سمعته من الإجماعات المنقولة، فلا يقدح عدم صراحة الصحيح المتقدّم [أي صحيح زرارة] لشموله.

و لعلّ ذلك هو مراد بعضهم كالشيخ في المبسوط [3] و الشهيد في اللمعة بقوله: إن شكّ في الوضوء في أثنائه، أو في شيء منه وجب إعادة الوضوء في الأوّل، و تلافي المشكوك فيه في الثاني إن لم يحصل الجفاف [4]؛ إذ لا يتصوّر الشكّ في الوضوء في أثنائه بغير ما ذكرنا.

(3) لأنّه في الحقيقة شكّ في الفعل و عدمه.


[1] الرياض 1: 277.

[2] نهاية الإحكام 1: 61.

[3] المبسوط 1: 24.

[4] اللمعة: 25.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست