responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 675

..........


و عن البيضاوي أنّه اعترض عليه بأنّه لا معنى لاستصحاب الأوّل بعد العلم بانقطاعه، فأجاب عنه بأنّ المراد لازم الاستصحاب، أي البناء على مثل الحال الأوّل [1].

و ربّما أورد عليه [على العلّامة] بعضهم أيضاً بأنّه يجوز تعاقب الطهارتين كما أنّه يجوز تعاقب الحدثين [2].

و فيه: أنّ ما سمعته من عبارته كالصريحة في إرادة كون الطهارة رافعة و الحدث ناقضاً، و احتمال التعاقب المذكور ينافي ذلك.

نعم، قد يرد عليه أنّه حينئذٍ لا معنى لتسمية نحو ذلك استصحاباً؛ لأنّ من اليقين حينئذٍ وقوع الطهارة مثلًا بعد الحدث حتى يتمّ ما ذكره من كونها رافعة. اللّهمّ إلّا أن يريد بالحدث المتيقّن جنسه لا عدده، فيحتمل وقوع حدث بعد الطهارة الرافعة و إن تيقّن حصول حدث قبلها، فينفى ذلك بالاستصحاب الذي ذكره.

نعم لا يتمّ ما ذكرناه من التوجيه [بأن يريد بالمتيقّن المتيقّن جنسه] في نحو عبارة القواعد بقوله فيها: «و لو تيقّنهما متّحدين مثلًا متعاقبين و شكّ في المتأخّر، فما لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر، و إلّا استصحبه» [3] لتقييده بالاتّحاد، و مراده بالتعاقب كون الحدث بعد الطهارة و الطهارة بعد الحدث.

و على كلّ حال فلا ريب في خروج ما ذكره [العلّامة] من موضوع ما نحن فيه [و هي فرض الشكّ في المتأخّرين الطهارة و الحدث]؛ إذ مآله إلى معرفة السابق من اللاحق، فلا معنى لجعله قولًا في المسألة.

و كأنّه إنّما ذكره لكونه في بادئ الرأي قبل التفات الذهن منها و إن كان بعد التفاته يخرج عنها، و الأمر سهل.

و ربّما يظهر من ملاحظة كلامه في المنتهى [4] أنّه لم يقصد من ذلك خلافاً، بل ذكره مخافة أن يتوهّم أنّه منها.

هذا، و قد ذكر بعض متأخّري المتأخّرين أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق الأصحاب المتقدّم [وجوب الوضوء على الشاكّ في المتأخّر منهما] بما إذا لم يعلم تاريخ أحدهما، أمّا إذا علم و جهل فإنّه يحكم بتأخّر المجهول، طهارة كان أو حدثاً، و اختاره سيّد الكلّ في منظومته [5].

و كأنّ وجهه أصالة تأخّر الحادث، فيحكم حينئذٍ بتأخّر المجهول إلى زمان القطع بعدم الوجود فيه. لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر في حدّ ذاته، و هو لا يجدي حتى يثبت كونه متأخّراً عن الحدث و مسبوقيّته به، و إثبات نحو ذلك بالأصل ممنوع؛ إذ الأصل حجّة في النفي دون الإثبات؛ لمعارضة الأصل بمثله فيه.

و ممّا يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام و في الجمعتين و في عقدي الوكيلين و نحو ذلك، من غير تقييد بعدم معلومية زمان أحدهما و مجهولية الآخر، فتأمّل جيّداً.


[1] حكاه في حاشية مدارك الأحكام: 53 (حجرية).

[2] جامع المقاصد 1: 236.

[3] القواعد 1: 205.

[4] المنتهى 2: 141.

[5] الدرّة النجفية: 26.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست