responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 644

[و القول بوجوب الوضوء لكلّ صلاة قوي]. لكن يبقى الإشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده، فنقول: إنّ المسلوس الذي حدثه مستمرّ بحيث لا تسلم له طهارة يفعل معها بعض الصلاة بل كان متوالياً، [تجب عليه هذه الصورة من الوضوء للصلاة الاولى] (1). و أمّا بالنسبة إلى غيرها من الصلاة ف[في الوجوب إشكال] (2).

و أمّا المسلوس الذي له فترات يتمكّن فيها من فعل الطهارة و بعض الصلاة، فهل الأصل- بعد الإجماع على عدم سقوط الصلاة- يقتضي سقوط حكم الحدث الواقع في الأثناء، أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة ثمّ البناء على ما مضى في صلاته؟ (3) [و يمكن ترجيح الثاني] (4). فلعلّ ذا هو الأقوى، ما لم يكن في التكرير عسر و حرج.

[و منه يعلم حكم مسلوس الريح- إن لم نقل بدخوله تحت المبطون- و مسلوس النوم و غيرهما].


(1) فالأصل الأوّل يقتضي سقوط الصلاة بتعذّر شرطها كفاقد الطهور، إلّا أنّ الإجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها، كالإجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الاولى.

(2) [إذ] لا إجماع [على الوجوب] لما عرفته من مخالفة الشيخ [(رحمه الله) في المبسوط] [1].

اللّهمّ إلّا:

1- أن يقال: إنّ الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينية و هي منحصرة في ذلك.

2- أو يقال: إنّ الأدلّة قاضية بوجوب الوضوء لكلّ صلاة و إن لم يكن طهارة، أي رافعاً.

3- أو يقال: إنّ البول مثلًا موجب للوضوء، سقط محلّ الاضطرار، فيبقى الباقي.

لكنّه في الأخيرين محلّ منع، و الأوّل مبنيّ على شرطيّة ما شكّ فيه.

(3) و احتمال القول: إنّ الإجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى الطهارة في الأثناء.

فيه: أنّ أقصى ما هناك أنّ الإجماع منعقد على الصحّة و عدم البطلان بوقوع الحدث في الأثناء، لا عدم الحاجة إلى التجديد، و إلّا فقد عرفت من ابن إدريس [2] وجوب الطهارة في الأثناء في نحو ذلك.

بل ربّما ظهر من جماعة أنّ له حكم المبطون حينئذٍ، و ستعرف أنّ ذلك حكمه لمكان الأخبار.

و ما في المعتبر في المقام من الاتّفاق على العفو عن الحدث بالنسبة إلى الصلاة الواحدة [3] لعلّه في غير المقام، فتأمّل.

و الحاصل: لا أعرف أصلًا يرجع إليه في ذلك؛ إذ كما أنّ القول بعدم الالتفات إلى هذا الحدث و فعل الصلاة من غير تجديد مخالف للضوابط، كذلك فعل الطهارة في أثناء الصلاة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه لمّا قام الإجماع على الصحّة مع تخلّل الحدث فحكمها مستصحب: 1- لأصالة براءة الذمّة من الوجوب في الأثناء. 2- على أنّه مخالف لما دلّ من مانعية الفعل الكثير. 3- بل قد يكون ماحياً.

(4) و لكن يمكن ترجيح الأوّل بموافقة أخبار المبطون [4]، و بكونه أقرب إلى قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [5].

و سقوط الاستمرار- بعد تسليم الدليل- شموله لمثل المقام لا يمنع من ذلك.


[1] تقدّم في ص 642.

[2] تقدّم في ص 641.

[3] المعتبر 1: 163.

[4] انظر الوسائل 1: 297، ب 19 من نواقض الوضوء.

[5] الوسائل 1: 365، ب 1 من الوضوء، ح 1.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست