responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 612

نعم، قد يقال: إنّ الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف، فمنه ما لا يتحقّق إلّا بالجريان، و منه ما يتحقّق بالإصابة، كما في الغسل بالنسبة إلى المطر أو وضع المغسول في الماء (1).


(1) كما ينبئ عنه اكتفاؤهم في غسل المجبّر بوضعه في إناء فيه ماء حتى يصل الماء إلى البشرة، و ظاهرهم هناك أنّ ذلك لأنّه غسل، لا تعبّد شرعي.

و كيف كان، فالذي يدلّ على عدم الاكتفاء بماء لا جريان فيه [ما يلي]:

1- مضافاً إلى ما سمعت من عدم صدق اسم «الغسل».

2- ظواهر الوضوءات البيانيّة.

3- و خبر زرارة: «الجُنُب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» [1]. و لا قائل بالفرق بين الغسل و الوضوء.

4- و قوله (عليه السلام) في صحيحه أيضاً: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء» [2].

5- و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» [3].

6- و لأنّه لو لم يأخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء و المسح به، مع أنّ كون الوجه و اليدين في الوضوء من المغسولات، و الرأس و الرجلين من الممسوحات ممّا كاد يكون من الضروريات، و على ما تقدّم [من عدم أخذ الجريان في مفهوم الغسل] يمكن أن يكون جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات، و هل هذا إلّا من الخرافات؟

7- و كيف؟! و قد ورد «أنّه يأتي على الرجل ستّون أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه» [4].

8- هذا، مع أنّ تغايرهما [الغسل و المسح] من الواضحات التي لا تقبل التشكيك.

و كأنّ الذي أدخل الشكّ على بعض الأعلام أخبار الدهن، لكن لا ينبغي لذلك ارتكاب ما هو بديهي البطلان. و من هنا عدل بعض المتأخّرين [5] عن تلك الدعوى، و ادّعى أنّه يمكن القول بالاجتزاء بها [أخبار الدهن] لاعتبار أسانيد بعضها، لا لأنّه غسل، بل لأنّه أمر اكتفى به الشارع و إن لم يسمّ غسلًا، فيكون الواجب بالنسبة إلى الوجه و اليدين أحد أمرين: الغسل أو الدهن. و تحمل حينئذٍ جميع الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة التي كادت تكون صريحة، بل هي صريحة في إرادة الوجوب العيني [للغسل] لمقابلته بالمسح على إرادة التخيير. و كذا نحو قوله: «الوضوء غسلتان و مسحتان» 6 على إرادة الوضوء غسلتان أو دهنتان. أو أربع مسحات، إن قلنا: إنّ الدهن مسح على ما هو الظاهر. و ذلك ممّا لا يرتكبه من له أدنى معرفة في الفقه. بل الظاهر أنّه مخالف للإجماع. و من هنا أشار المصنّف و غيره كابن إدريس و العلّامة و الشهيد [7] إلى تأويل هذه الروايات بإرادة أنّه يجزي من الغسل ما كان بإجراء المكلّف كالدهن بحيث تنتقل من محلّ إلى آخر.


[1] الوسائل 2: 240، ب 31 من الجنابة، ح 3.

[2] الوسائل 1: 476، ب 46 من الوضوء، ح 2.

[3] الوسائل 1: 454، ب 36 من الوضوء، ح 1.

[4] 4، 6 الوسائل 1: 418، 420، ب 25 من الوضوء، ح 2، 9.

[5] المدارك 1: 235- 236.

[7] السرائر 1: 100- 101. المنتهى 2: 36. الذكرى 2: 129.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست