responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 582

..........


لكن ربّما يستدلّ على الاجتزاء بالترتيب الحكمي بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» [1]. و فيه:

1- أنّ ظاهره مخالف لوجوب الترتيب في الوضوء.

2- و [أنّ] صرفه إلى الترتيب الحكمي ليس بأولى من صرفه إلى إرادة الترتيب الحقيقي، و يكون قوله (عليه السلام) «إن غسله» [يعني] على مقتضى ترتيب الوضوء.

3- بل يحتمل أن يجعل الفاعل [في «غسله»] الشخص، أي فإن دلكه بعد انصباب المطر أجزأه.

4- و أيضاً هو منافٍ لما دلّ على تجفيف الممسوح؛ لعدم الأمر به فيه.

5- على أنّ الترتيب الحكمي بالنسبة إلى المكث إنّما هو باعتبار تعدّد آنات المكث، و هو غير متّجه هنا [في غسل الأعضاء دفعة]؛ لأنّه بحسب النيّة صرفاً. و كأنّه [الشهيد] لا يقول به (رحمه الله).

ثمّ إنّ ما ذكرناه من حصول الترتيب بإعادة غسل ما حقّه التأخير من غير حاجة إلى إعادة غسل [العضو] السابق، هو الذي صرّح به المصنّف و العلّامة و الشهيد [2] و غيرهم من المتأخّرين، بل لا أجد فيه خلافاً.

1- لصدق امتثال ما دلّ على الترتيب و البدأة و نحوهما بذلك [بغسل ما حقّه التأخير فقط].

2- و لما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الموثق بعبد الكريم، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، و مسحت رأسك و رجليك، ثمّ استيقنت بعدُ أنّك بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك» [3].

3- و ما في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث تقديم السعي على الطواف قال: «أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك، كان عليك أن تعيد على شمالك؟» [4]. لكن في الفقيه: روي فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه: «أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره»، و قد روي: «أنّه يعيد على يساره» [5] انتهى. و لعلّ المراد أنّه إن ذكر قبل غَسْل يمينه، غَسَل يمينه ثمّ غسل يساره.

و إن ذكر بعد غَسْل يمينه لم يكن عليه سوى غسل يساره. و هو أولى من الجمع بالتخيير و إن كان ربّما ظهر من عدم ترجيح الفقيه.

و عليه حينئذٍ ينزّل: 1- ما في صحيح زرارة قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه؟ قال: «يبدأ بما بدأ اللّٰه به، و ليعد ما كان» [6].

2- و صحيح منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار» 7.


[1] الوسائل 1: 454، ب 36 من الوضوء، ح 1.

[2] المعتبر 1: 156. التذكرة 1: 187. البيان: 48.

[3] السرائر 3: 553- 554.

[4] الوسائل 1: 451، ب 35 من الوضوء، ح 6.

[5] الفقيه 1: 46، ح 90. الوسائل 1: 453، ب 35 من الوضوء، ح 10، 11.

[6] 6، 7 الوسائل 1: 450، 451، ب 35 من الوضوء، ح 1، 2.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست