responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 533

..........


1- الأصل في وجه.

2- و إطلاق الأمر بالمسح في الكتاب و السنّة.

3- و إطلاق حكايته [المسح] في الوضوءات البيانيّة؛ إذ لو كان ذلك [المسح مقبلًا] واجباً لنقله زرارة و بكير و غيرهما ممّن حكي لهم وضوء رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، بل حكاية غيره كالبدأة بالأعلى مثلًا في الوجه و نحوه و عدم حكايته [المسح مقبلًا] تشعر بعدم وجوبه.

4- و مثله في ذلك [إطلاق] مكاتبة عليّ بن يقطين المشهورة [1].

5- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد بن عثمان: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً» [2] كما رواه الشيخ في المقام كذلك [3] و المحقّق في المعتبر [4] و العلّامة في المنتهى و المختلف [5] و المحقّق الثاني في جامع المقاصد [6] و السيّد في المدارك و كشف اللثام [7] و صاحب الحدائق [8] و عن التنقيح و صاحب الذخيرة [9] و غيرهم، و هو العمدة في المقام، مع اعتضاده بما سمعت من دعوى الشهرة، بل هي محصّلة. و أقصى ما يستند إليه للثاني [أي عدم جواز النكس]:

1- مضافاً إلى ما سمعت من دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة المدّعاة من مثل الشهيد، و نسبته إلى الأكثر منه و من المرتضى، و قد سمعت ما حكاه عنه في المختلف. 2- أنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، و هو ليس إلّا في المسح مقبلًا.

3- مع أنّ المحكيّ من الوضوءات و إن اشتملت على أنّه [(صلى الله عليه و آله و سلم)] «مسح برأسه» لكنّه قطعاً إنّما كان المسح مقبلًا؛ إذ لا إشكال في كونه راجحاً، فلا معنى لتركه من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و ارتكاب المرجوح، بل الظاهر منها في حكايته أنّه وضوؤه الذي لا زال يفعله، و استمراره على المرجوح ممّا يقطع بعدمه، و إلّا فلو كان كذلك لوجب القول بوجوب المسح مدبراً، و هو مخالف لإجماع المسلمين. فحينئذٍ يكون المراد به المسح به مقبلًا، فيجب التأسّي به، مضافاً إلى قوله (عليه السلام): إنّ «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [10]. 4- على أنّه الفرد الشائع الذي ينصرف الإطلاق إليه. و بذلك تعرف الجواب عن الإطلاقات. 5- على أنّ جوازه من مذهب العامّة، و الرشد في خلافهم. و أمّا الصحيحة [أي صحيحة حمّاد] فممّا يضعف الاحتجاج بها أنّه رواها الشيخ في مقام آخر بهذا السند أنّه: «لا بأس بمسح القدمين مقبلًا و مدبراً» [11]. و من المستبعد جدّاً تعدّدها، بل الشيخ (رحمه الله) ذكر هذه الرواية في مقام الاستدلال على عدم جواز النكس في غسل اليدين، فقال: «أمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب عن يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم»، فمقصور على مسح الرجلين، و لا يتعدّى إلى الرأس و اليدين» [12].


[1] الوسائل 1: 444، ب 32 من الوضوء، ح 3.

[2] الوسائل 1: 406، ب 20 من الوضوء، ح 1.

[3] التهذيب 1: 58، ح 161.

[4] المعتبر 1: 145.

[5] المنتهى 2: 49. المختلف 1: 292.

[6] جامع المقاصد 1: 218- 219.

[7] المدارك 1: 214. كشف اللثام 1: 541.

[8] الحدائق 2: 279.

[9] التنقيح 1: 83. الذخيرة: 30.

[10] الوسائل 1: 438، ب 31 من الوضوء، ح 11.

[11] التهذيب 1: 83، ح 217. الوسائل 1: 407، ب 20 من الوضوء، ح 2.

[12] التهذيب 1: 57- 58، ح 160 و ذيله.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست