responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 531

ثمّ ليعلم أنّه بناءً على الاشتراط المذكور [أي جفاف اليد] فالظاهر اختصاص الحكم بالجفاف الحاصل من النسيان و نحوه من الأعذار، أمّا لو جفّفها اختياراً فالأقوى عدم الجواز (1).

(فإن لم يبق نداوة) في شيء من محالّ الوضوء (استأنف) الوضوء (2). [لكنّ الظاهر أنّه حيث يكون الاستئناف محصِّلًا للمسح بماء الوضوء]. أمّا إذا لم يكن كذلك، كأن يكون الجفاف لشدّة حرّ أو حرارة أو نحوهما، و لم يتمكّن من حفظ نداوة الوضوء بالجلوس في مكان رطب أو إكثار الماء على آخر جزء من وضوئه، ف[قد يقال بأنّ] الظاهر جواز المسح بالماء الجديد (3) [لكن الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف ماء جديد].


(1) لانصراف إطلاق النصّ و الفتوى إلى الأوّل، و إن ظهر من المحقّق الثاني في جامع المقاصد جوازه عند ذكر المسح بالماء الجديد [1]، إلّا أنّ الأقوى خلافه، و كيف! و قد احتمل بعضهم [2] اختصاص الحكم في [الجفاف] النسياني دون غيره، لظواهر ما سمعت من الأخبار و بعض كلمات الأصحاب. لكنّه في غاية الضعف كسابقه.

(2) بلا خلاف أجده بين المتقدّمين و المتأخّرين. و لعلّ ابن الجنيد يوافق في خصوص المقام، لا لعدم جواز المسح بالماء الجديد، بل لفوات الموالاة. و في كشف اللثام: أنّه «مقطوع به مروي» [3].

قلت: قد سمعت ما يدلّ عليه من الأخبار الآمرة بالانصراف و إعادة الوضوء، التي لا يقدح إرسالها بعد انجباره بفتاوى الأصحاب، لكن ظاهرها- كالفتاوى- حيث يكون الاستئناف محصِّلًا للمسح بماء الوضوء.

(3) كما في المعتبر [4] و المنتهى [5] و القواعد و الذكرى [6] و جامع المقاصد و المدارك [7] و عن غيرها أيضاً.

1- للضرورة. 2- و نفي الحرج. 3- و صدق الامتثال. 4- و اختصاص وجوب المسح بالبلل بالإمكان.

و فيه: أنّ جميع ذلك لا يقضي بالانتقال إلى الماء الجديد، بل جميعها تندفع ب:

1- المسح من دون تجديد ماء، كما لعلّه يظهر من العلّامة في التحرير في الموالاة، قال: «و لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء، و لا يجوز استئناف ماء جديد للمسح» و نحوه ما عن نهاية الإحكام [8].

2- كما أنّه تندفع أيضاً بالعدول إلى التيمّم، بل هو قضيّة اشتراط المسح بالنداوة؛ لانعدام المشروط بانعدام شرطه، إلّا أنّ قصور ما دلّ على شرطية المسح بالنداوة عن شمولها للمقام لظهورها في صورة الإمكان، مع عدم ذكرهم مثل ذلك في مسوّغات التيمّم، يمنع العدول إليه. على أنّ التتبّع بالنسبة إلى تعذّر كثير من أجزاء الوضوء- كما في أقطع اليدين و أقطع الرجلين و نحو ذلك- يقضي بعدم سقوط الوضوء عند تعذّر ذلك. كما أنّ استصحاب الخطاب به و قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» [9]، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» 10 و نحوها قاضية به أيضاً.

و لعلّه لجميع ذلك لم أعثر على مفتٍ بالتيمّم، نعم ذكره بعضهم احتمالًا 11، و آخر جعل الاحتياط في الجمع بينهما 12.


[1] 1، 12 جامع المقاصد 1: 223، 226.

[2] 2، 11 الحدائق 2: 287، 357.

[3] كشف اللثام 1: 552.

[4] المعتبر 1: 158.

[5] المنتهى 2: 117، و فيه: «جاز البناء دون استئناف ماء جديد».

[6] القواعد 1: 204. الذكرى 2: 171.

[7] جامع المقاصد 1: 226. المدارك 1: 230.

[8] التحرير 1: 82. نهاية الإحكام 1: 43.

[9] 9، 10 تقدّم في ص 524.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست