responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 458

نعم، يتّجه الفساد بناءً على وجوب قصد رفع الحدث في الأوّل كالصحّة في الثاني، و قوّتها [الصحّة] مع رفع الجميع في الثالث (1).

[ثمّ إنّ الاكتفاء بوضوء واحد لأسباب عديدة ليس من التداخل في شيء] (2)، مع احتماله [احتمال التداخل] أيضاً (3). و الأقوى ما قدّمناه، فتأمّل (4).


(1) بل في المدارك نسبته إلى قطع أكثر الأصحاب [1]؛ لأنّ قصد المعيّن يستلزم رفعه؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكلّ امرئ ما نوى» [2]، فرفعه يستلزم رفع غيره؛ لكون الحدث الأصغر حالة واحدة بسيطة لا تتجزّأ كما هو الظاهر من الأدلّة، فمتى ارتفع أثر واحد منها ارتفع أثر الجميع. فاحتمال عدم الرفع في مثل هذا الوضوء لإيجاب قصد رفع حدث غير معيّن، كاحتمال قصر الرفع على خصوص المنويّ ضعيفان، سيّما الثاني لما عرفت [من عدم مدخليّة القصد].

(2) و منه ينقدح أنّ ذلك و نحوه ليس من التداخل في شيء؛ لكون الأثر من جميع هذه الأسباب واحداً، و هو الحدث، أي الحالة التي يمتنع معها المكلّف من الصلاة، لا آثار متعدّدة؛ إذ ليس هناك حدث بوليّ و ريحيّ و نوميّ و نحو ذلك، فمتى ارتفع بالنسبة إلى واحد ارتفع بالنسبة إلى الجميع، فليس من التداخل؛ لعدم التعدّد في سبب الوضوء و إن تعدّدت أسباب سببه. بل قد يقال: إنّه مع وقوعها مترتّبة لا سببيّة بالنسبة إلى الثاني و الثالث، و إطلاق السببيّة عليهما مجاز، و مع وقوعها دفعة فالجميع سبب لا أسباب؛ لاستناد المنع إلى الجميع دفعة، فهو حدث واحد، فلا أسباب حتى تتداخل مسبّباتها.

فما يظهر من بعضهم: أنّ الاكتفاء بوضوء واحد حيث تعدّدت الموجبات من باب التداخل [3] محلّ تأمّل، اللّهمّ إلّا أن يريد ما ذكرنا.

(3) لظواهر الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء لكلّ واحد منها.

و الاكتفاء بوضوء واحد لها لا يقضي باتّحاد السبب. و عدم مشروعيّة التفريق لو سلّم لا يقضي إلّا بكون التداخل عزيمة لا رخصة.

(4) و نقل عن العلّامة في نهاية الإحكام احتمال البطلان فيما لو نوى حدثاً بعينه [4]، كما عن أحد وجهي الشافعي [5]؛ لأنّه لم ينو إلّا رفع البعض فيبقى الباقي، و هو كافٍ في المنع من نحو الصلاة.

و أنت خبير بما فيه و بما في الوجه الثاني له- أي الشافعي- أيضاً من الصحّة إن كان المنوي آخر الأحداث، و إلّا بطل 6. و لو قال ذلك بالنسبة إلى أوّل الأحداث لكان أوجه؛ لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقة.

و عن نهاية الإحكام أيضاً احتمال ارتفاع المنوي خاصّة، فإن توضّأ لرفع آخر صحّ، و هكذا إلى آخر الأحداث [7]. و لم أجده لغيره من العامّة و الخاصّة، و كأنّ وجهه تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، فكلّ واحد منها مؤثّر أثراً متشخّصاً به. و هو كما ترى ممّا يقطع بفساده؛ لما يظهر من الأدلّة أنّ طبيعة الحدث لا توجب إلّا وضوءا واحداً.


[1] المدارك 1: 194.

[2] الوسائل 1: 49، ب 5 من مقدّمة العبادات، ح 10.

[3] كشف اللثام 1: 512.

[4] نهاية الإحكام 1: 30- 31.

[5] 5، 6 المجموع 1: 326.

[7] نهاية الإحكام 1: 31.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست