responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 455

..........


هذا، و قد وقع في الرياض ما ينافي بظاهره ذلك [و هو وجود الفرق بين الابتداء و الاستدامة]- تبعاً للُاستاذ الأعظم في شرح المفاتيح و الفاضل صاحب الحدائق و المدقّق الخوانساري [1]- قال بعد أن ذكر تفسير الاستدامة بالمشهور و كلام ابني إدريس و زهرة: «إن مقتضاه اعتبار الاستدامة الفعليّة كما هو مقتضى الأدلّة؛ لوجوب تلبّس العمل بالنيّة، و الحكميّة مستلزمة لخلوّ جُلّ العمل عنها و مبنى الخلاف هو الخلاف في تفسير أصل النيّة، هل هي الصورة المخطرة بالبال، أم نفس الداعي إلى الفعل؟ فعلى الأوّل لا يمكن اعتبار الاستدامة الفعليّة؛ إذ ما جعل اللّٰه لرجل من قلبين في جوفه، فتعيّنت الحكميّة؛ لقوله (عليه السلام): «ما لا يدرك ...».

و على الثاني يمكن اعتبارها فيجب.

و حيث كان المستفاد من الأدلّة ليس إلّا الثاني؛ بناءً على دلالتها على اعتبار النيّة في أصل العمل و مجموعه، و هو ظاهر في وجوب بقائها في نفسها إلى منتهاه، و قد عرفت تعذّره في المخطر، فلم يبق إلّا الداعي ... إلى أن قال: و ممّا ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة و تقدّمها عند غسل اليدين؛ لعدم انفكاك المكلّف على هذا التقدير عنها، فلا يتصوّر فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأوّل [العمل] الواجبي أو المستحبّي» [2] انتهى.

و هو كالصريح- كغيره ممّن نقلنا عنهم- أنّه لا فرق بين الابتداء و الاستدامة، و أنّه لا وجه للبحث في التقديم عند غسل اليدين.

و فيه ما لا يخفى، فإنّه:

1- مع مخالفته بعض ما هو مجمع عليه بحسب الظاهر [من لزوم الخطور في الابتداء].

2- مستلزم لصحة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية لأصل الخطور في الذهن كما يتّفق ذلك في الأثناء، و هو بعيد جدّاً.

3- أو أنّهم يلتزمون فساد ما وقع فيها في أثناء ذلك حتى يتساوى الابتداء و الأثناء، و هو أبعد.

و ما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ مع أنّ القول بالداعي لا يقتضيه كما تقدّم.

و منه تعرف الوجه في مسألة تقديم النيّة عند غسل اليدين، و أنّه يتصوّر له معنى بناءً على الداعي، لما ظهر لك من الفرق بين الابتداء و الأثناء، [و عليه] فإمّا أن يعتبر الخطور عند غسل اليدين أو [يعتبر] القصد أو غير ذلك، و اتّفاق استمراره [بعد غسل اليدين] غير قادح.

و تظهر الثمرة [فيما] لو انقطع [الداعي و غفل عنه].

و ما يقال: إنّه متى انقطع و أغفل عنه من المحال أن يصدر فعل اختياري جارٍ مجرى أفعال العقلاء.

يدفعه: أنّه على تقدير تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون اكتفى الشارع بما يقع من المكلّف من العبادة في الأثناء و إن كان وقوعه على حسب الوقوع من النائم و الغافل و غير ذلك.


[1] المصابيح: 286. الحدائق 2: 185. المشارق: 93.

[2] الرياض 1: 221- 222.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست