4- بل يروى أنّ قوله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [2] أوّل ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلانت بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل اللّٰه فيه ذلك [3].
فما ينقل عن عطاء: أنّه محدَث [4]، و عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: هل يفعله إلّا النساء [5]، و ما عن ابن الزبير و سعد بن أبي وقّاص: من إنكار الاستنجاء بالماء 6. لا يخفى عليك ما فيه.
[حكم إزالة الأثر و بيان المراد منه]:
إنّما المهمّ بيانه هنا هو ما ذكره المصنّف و غيره [7] من وجوب إزالة الأثر.
و جعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار و الماء، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأوّل [8].
أ- التحديد بالنقاء، في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها» [10].
ب- و [التحديد ب] الإذهاب في خبر يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [11].
قلت: قد صرّح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة و العلّامة في التذكرة و التحرير و القواعد و الإرشاد [12].