responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 334

..........


و أمّا الموجب، فهو الذي يثبت عنده الخطاب الوجوبي، و الناقض المسبوق بطهارة.

و من المعلوم أنّ السبب [1] أعمّ من ذلك؛ لصدقه عند عدم وجوب المشروط بالطهارة و عدم السبق بطهارة، فكلّ ناقض و موجب سبب و لا عكس. و أمّا [النسبة] بين الناقض و الموجب فالعموم من وجه؛ لصدقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب، و صدق الأوّل على الحدث بعد الطهارة في غير وقت الوجوب، و صدق الثاني على الحدث الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة. لكنّك خبير أنّه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب مترادفاً؛ إذ ليس المراد منه [الخطاب] الوجوب الشرعي، بل المراد اللغوي، فلا يرد شيء ممّا ذكر فيه، كما هو واضح. مع ظهور أنّ ما ذكره في الموجب و الناقض جهة تسمية لا يجب اطراده. و ما ذكره الشهيد (رحمه الله) [2] كما نقل عنه في بيان وجه النسبة بينهما كأنّه لملاحظة المعنى الوضعي لا لبيان أولويّةٍ في التعبير، و إلّا فالكلّ متّحد.

مع أنّه يرد عليه: 1- صدق الناقض للوضوء على الجنابة، مع أنّها ليس سبباً فيه. و احتمال كون المقصود سبب الطهارة [لا لخصوص الوضوء] خلاف الظاهر من كلامه. 2- و أيضاً لا ريب أنّ المراد بسببيّتها [الأحداث] إنّما هو صلوحها للتأثير و إن لم يتحقّق فكذلك الموجب و الناقض، أي الصلاحية للإيجاب و النقض [فلا يكون السبب أعمّ].

و دعوى: أنّ الصلاحية لا تقدح في صدق السببية بخلاف الموجب و الناقض؛ لكون المشتقّ حقيقة في الحال.

يدفعها: أنّ صفة الناقضيّة و الموجبيّة لاحقة لطبيعة الحدث من غير نظر إلى أفراده. بل قد يقال: يمنع السببية في مثل [حدث] الصغير و المجنون، و الخطاب بالوضوء عند ارتفاعهما إنّما هو لكونه شرطاً في مثل الصلاة و نحوها لا لحصول السبب في ذلك. و من هنا وقع الشكّ في إيجاب وطء الصبي الغسل لو بلغ، ففي المقام أولى؛ لظهور الأدلّة في التسبيب للمكلّف. لكن الظاهر أنّ الإجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب، و إن وقع الإشكال منهم في الجنابة، و لولاه [الإجماع] لأمكن ما قلناه [من منع السببية في مثل حدثهما]، فتأمّل.

و منه ينقدح شيء، و هو أنّه لا معنى لإطلاق الأسباب و الموجبات على هذه الامور، بل الموجب و السبب إنّما هو الصلاة مثلًا، و لذلك يجب الوضوء على فرض عدم حصول شيء منها لو اتّفق، كما لو خلق اللّٰه شخصاً بالغاً مثل آدم (عليه السلام)، و كأنّ إطلاق الأسباب و الموجبات لمكان العادة. و ربّما قيل: إنّ إطلاق الأسباب و الموجبات عليها [الأحداث] غير مربوط؛ و ذلك لأنّ السبب إنّما هو الصلاة، و الحدث لمّا كان مانعاً من الدخول فيها وجب زواله، فليست هي أسباب و موجبات.

و فيه: أنّ المراد بسببيتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء الذي كان سبب الخطاب به الصلاة، فلا منافاة حينئذٍ.

و هذه غير المناقشة السابقة منّا في سببيّتها؛ لرجوعها إلى حصول الوجوب [للوضوء بسبب الصلاة] بدون هذه الأشياء، و هو منافٍ للسببية. و قد يجاب بأنّه لا مانع لجعل ذلك من تعدّد الأسباب، فتكون هذه الأحداث أسباباً و المشروط بالطهارة سبب فيه أيضاً.

لكنّه كما ترى. نعم، قد يقال: إنّ المراد [أنّه] أينما حصلت تعرِّف الحكم الشرعي و لو بالخطاب الاستحبابي، بناءً على استحباب الوضوء لنفسه، فتأمّل، و الأمر في ذلك سهل.


[1] في الجواهر: «الحدث».

[2] المدارك 1: 141.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست