responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 294

و أمّا رفع الخبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة [1] (1).

لكن الأقوى في النظر العدم (2).

و مثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلّف من الماء في الثوب و البدن؛ ضرورة جريان الاحتمالات الثلاثة فيه.

لكن لعلّ المتّجه على مذهبهم القول بأنّه طاهر لا يرفع حدثاً و لا خبثاً (3).

و أمّا النزاع الثاني: و هو على تقدير القول بالنجاسة، فهل هي كالمحل قبل الغسل، أو قبلها، أو يكفي فيها مطلق الغسل؟ وجوه، بل أقوال:

فعلى الأوّل يجب التعدّد فيما وجب فيه ذلك و لو كان من الأخيرة.

و على الثاني تنقص كلّما تنقص.


(1) لعدم ما يدلّ على خلافه؛ إذ ما عرفت من الإجماع إنّما هو على [عدم جواز] رفع الحدث به؛ بل قد يؤيّده الاستصحاب.

(2) 1- لاستصحاب بقاء الخبث.

2- و ما عساه يظهر من رواية عمّار الواردة في كيفية تطهير الإناء و الكوز: كيف يغسل و كم مرّة يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه و قد طهر» [2]؛ فإنّ أمره (عليه السلام) بإفراغه و صبّ ماء آخر فيه غيره يشعر أنّه لا يزيل خبثاً، و إلّا لأمكن غسل الإناء ثلاث مرّات بذلك، بل من غير إهراقه، و يتحقّق الفصل بين الغسلات بالسكون بينها يسيراً، و لا ينجس بالسكون؛ لأنّ الغرض الطهارة.

3- بل قد يدّعى:

أنّ الأوامر بصبّ الماء و نحوه لا تشمل الماء المستعمل في إزالة الأخباث.

4- كما أنّه قد يقال:

إنّ ذلك نوع جمع بين القاعدتين المتقدّمتين [و هما قاعدة عدم مطهّرية المتنجّس، و قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة].

5- بل قد يقال:

إنّ القول برفع الخبث به دون الحدث خرق للإجماع المركّب.

(3) و ذلك لأنّ القاعدة تقضي بتنجيسه.

لكن لمكان العسر و الحرج و المشقّة التزم بالطهارة. مضافاً إلى الأدلّة الحاكمة بها [الطهارة] بعد الغسل، فاللازم الاقتصار على مقدار ما تندفع به الضرورة، و هو الطهارة دون المطهّرية.

و منه يظهر لك كلّ من وجهي الاحتمالين الآخرين.


[1] انظر مجمع الفائدة و البرهان 1: 289.

[2] الوسائل 3: 496، ب 53 من النجاسات، ح 1.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست