responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 245

فحينئذٍ (إن لم يجد غيرهما [1] تيمّم) كالنجس المعيّن (1).

[تنقيح القاعدة في الشبهة المحصورة]:

فكان المهمّ حينئذٍ تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام؛ فنقول: الإناء الطاهر إمّا أن يشتبه بإناء معلوم النجاسة سابقاً، أو يشتبه بالنجس من جهة عدم العلم بوقوع النجاسة في أيّهما (2)، و على كلّ تقدير فالاجتناب فيهما على القاعدة (3).


(1) و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك-:

1- خبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر، و لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيرهما، قال (عليه السلام): «يهريقهما و يتيمّم» [2].

2- و موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما جميعاً و يتيمّم» [3]. و نسبهما في المعتبر [4] إلى عمل الأصحاب، و في المنتهى: «أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول» [5].

3- و استدلّ له مع ذلك كلّه في المعتبر «بأنّ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة و لا رجحان، فيتحقّق المنع» [6].

4- و عن المختلف الاستدلال له أيضاً «بأنّ اجتناب النجس واجب و لا يتمّ إلّا باجتنابهما، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به واجب» [7].

و هذا منهما قاضٍ بجريان الحكم فيهما على القاعدة من غير احتياج إلى دليل خاصّ فيكون الدليل حينئذٍ مؤكّداً. و ربّما ظهر من غيرهما خلافه.

(2) و مقتضى إطلاق النصّ و الفتوى عدم الفرق بين ما يكون معلوم النجاسة و اشتبه، أو وقع الاشتباه من غير سبق علم بالنجاسة.

(3) أمّا الأوّل فتقرير القاعدة فيه على وجهين و إن كان مآلهما إلى واحدٍ:

[الوجه] الأوّل: أن يقال: إنّ التكليف باجتناب الإناء النجس قد تحقّق قطعاً؛ لكون الفرض معلوميته سابقاً، فاستصحاب بقاء التكليف [8] به قاضٍ بوجوده الآن، و لا طريق لامتثاله إلّا باجتنابهما معاً، فهو حينئذٍ من قبيل قول الشارع: لا تضرب أحد الشخصين، و كان معيّناً عنده غير معيّن عند السامع.

[الوجه] الثاني: أن يقال: إنّ الشارع كلّفنا باجتناب النجس، و الفرض أنّ أحدهما نجس، فنحن مكلّفون باجتنابه الآن، ففي الحقيقة صار التكليف باجتناب فرد واحد منهما معيّن غير معلوم عندنا، فيجب حينئذٍ اجتنابهما؛ لأنّه لا طريق لامتثال هذا الخطاب إلّا اجتنابهما.


[1] في الشرائع: «غير مائهما».

[2] الوسائل 1: 169، ب 12 من الماء المطلق، ح 1.

[3] الوسائل 1: 155، ب 8 من الماء المطلق، ح 14.

[4] المعتبر 1: 104.

[5] المنتهى 1: 176.

[6] المعتبر 1: 103.

[7] حكاه في المدارك 1: 107.

[8] في المطبوعة و في نسخة زيادة: «حينئذٍ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست