responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 144

..........


و بعضهم قيّد ذلك بما إذا كان العالي كثيراً [1]. و على كلّ حال، قلنا: إنّه يلزم الاتّحاد في حقّ العالي؛ إذ لا معنى للتفرقة [بين العالي و السافل].

و ما يقال: إنّ ذلك ليس مبنياً على الاتّحاد و التعدّد، بل الحكم فيه مأخوذ من أخبار المادة و أخبار الحمّام [2].

فيه- مع ما عرفت سابقاً-:

1- أنّ شمول المادة لمثل ذلك محلّ منع، بل هي ظاهرة في الماء الذي أصله منها مع تجدّده منها آناً فآناً، و إطلاق المادة على مادة الحمّام مبني على الاستعارة الظاهرة في الاقتصار على الحمّام، بل احتمال الاختصاص كافٍ، على أنّك قد عرفت احتمال عدم اشتراط الكرّية في الحمّام، فلا إشكال حينئذٍ في اختصاص الحكم به.

2- و أيضاً: قد عرفت أنّ بعضهم هنا أطلق تقوّم السافل بالعالي و إن كانت الكرّية من المجموع دون العكس، و لو كان البناء على الأخذ من ماء الحمّام لكان ينبغي الاقتصار على الكرّ بل الأكرار، كما يدّعون أنّه الغالب في مادة الحمّام.

3- و أيضاً: على تقدير تسليم ذلك، فليس في أخبار الحمّام و لا غيرها من أخبار المادة ما يقضي باختصاص التقوّم بالسافل.

نعم هو بالنسبة إليه متحقّق.

و أمّا العكس، فنقول: لا ريب في ظهور أخبار الحمّام في عصمة المادة لنفسها؛ لأنّها إذا عصمت غيرها فلتعصم نفسها بطريق أولى، و لا تقييد في كونها مستوية السطوح أو مختلفتها، فيثبت المطلوب.

لا يقال: إنّ المادة تصيّر الماء بحكم الجاري، و قد عرفت أنّه لا يشترط فيه تساوي السطوح.

لأنّا نقول- بعد تسليم شمول ذلك لمادة الجاري-: لا نسلّم جعل كلّ ما له مادة من الجاري، فإنّ البئر و العيون ممّا له مادة و ليس لها حكم الجاري.

4- ثمّ إنّك قد عرفت سابقاً أنّ بعضهم لم يشترط كرّية المادة في الحمّام، بل اكتفى بكرّية المجموع أخذاً من حكمهم بالغديرين، و هو متّجه إن لم نقل بعدم اشتراط الكرّية مطلقاً كما قاله المحقّق [3].

5- ثمّ إنّه على تقدير كرّية مادة الحمّام فلا ريب أنّ ما يكون به الاتّصال بالحوض ممّا يجري من المادة تنقص به المادة عن الكرّية، و جعله متقوّماً بما فوقه يثبت الاكتفاء بكرّية المجموع، و يبطل اشتراط كرّية العالي المتقوّم به السافل.

و الحاصل: أخذ هذا الحكم من أخبار المادة و أخبار الحمّام، ممّا لا ينبغي أن يرتكبه فقيه؛ لوجوه كثيرة، و ما هو إلّا قياس لا نقول به.

و إن قلنا بأخذه منه نقول: إنّ الحمّام حينئذٍ مبني على مسألة الوحدة أيضاً و أنّه لا خصوصية له، من غير حاجة إلى الروايات، لا أنّه ليس يبنى عليها و حكم الحمّام إنّما جاء من الأخبار و يلحق به مثل ذلك كما توهّمه بعضهم.


[1] الذكرى 1: 85.

[2] الوسائل 1: 148، ب 7 من الماء المطلق.

[3] المعتبر 1: 42.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست