responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

..........


و قال في الذكرى: «و طهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاً، فلو وصل بكرّ مماسّة لم يطهر؛ للتمييز المقتضي؛ لاختصاص كلٍّ بحكمه، و لو كان الملاقاة بعد الاتّصال و لو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علوّ الكثير» [1].

و قال في الدروس: «لو كان الجاري لا عن مادة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، و لا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلّا مع التغيّر». ثمّ قال: «لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحيهما، أو كون الجاري أعلى لا العكس، و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف» [2].

و قال العلّامة (رحمه الله) في القواعد: «لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة و لو تغيّر بعضه بها اختصّ المتغيّر منه بالتنجيس» [3].

و قال المحقّق الثاني في شرح ذلك: «يشترط في هذا الحكم علوّ الجاري، أو مساواة السطوح، أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل؛ لانتفاء تقويمه بدون ذلك» [4].

و قال هذا المحقّق- بعد قول العلّامة (رحمه الله): «و ماء الحمّام كالجاري إن كانت له مادة هي كرّ فصاعداً» 5-:

«اشتراط الكرّية في المادة إنّما هو مع عدم استواء السطوح بأن يكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران و نحوه في هذا القسم، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّاً كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية» 6.

قلت: و يظهر من الشهيد الثاني [7] و بعض من تأخّر 8 عنه عدم اشتراط شيء من استواء السطوح، فيتقوّى السافل بالعالي و العالي بالسافل. و يؤيّده إطلاق النصّ و الفتوى:

1- أمّا النصّ فقوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء».

2- و أمّا الفتوى فإنّه:

أوّلًا: قد ذكروا حكم الكرّ من غير تقييد.

[ثانياً]: و ذكروا مسألة الغديرين و أنّه لو وصل بينهما بساقية اتّحدا، و لم يقيّدوا أيضاً.

[ثالثاً]: و ذكروا أيضاً مسألة اتّصال القليل الواقف بالجاري و أنّه يتّحد معه من غير تقييد بالاستواء و نحوه.

[رابعاً]: و ذكروا أيضاً في نجاسة الجاري: أنّه ينجس متى تغيّر، و لو قطع التغيّر عمود الماء لم ينجس ما فوق المتغيّر مطلقاً، و نجس ما تحته إن لم يبلغ كرّاً، فإنّه لو لا تقوّي الأعلى بالأسفل لنجس ما تحته سواء كان كرّاً أو لا؛ لتحقّق النجاسة في الملاصق للمتغيّر، و المفروض أنّه لا يتقوّى بما تحته على فرض السفل، فتأمّل.


[1] الذكرى 1: 85.

[2] الدروس 1: 119.

[3] 3، 5 القواعد 1: 183.

[4] 4، 6 جامع المقاصد 1: 115، 112.

[7] 7، 8 الروض: 136. المدارك 1: 44.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست