responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 132

..........


و هم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمّم طاهراً أو متنجّساً، و هو الظاهر من السرائر لكنّه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم الماء [1]، و قائل باشتراط كون الإتمام بطاهر. و لم نقف على من اكتفى بالإتمام بالبول و نحوه، و إن اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان بعضهم و ما تسمعه من أدلّتهم.

و كيف كان، فالأقوى ما ذهب إليه المصنّف:

1- للاستصحاب.

2- و إطلاق كثير من أدلّة القليل الشاملة لصورة الإتمام بكرّ.

3- و النهي عن استعمال غسالة الحمّام [2]، مع أنّها غالباً تبلغ أكراراً.

4- مع شمول ما دلّ على النجاسة بالتغيّر [3] لما كانت النجاسة مغيّرة للقليل ثمّ زال بالإتمام بكرّ. و ممّا يرشد إلى ذلك أيضاً أنّ ابن إدريس الذي حكم هنا بالطهارة بالإتمام بكرّ- لما تسمعه من الأدلّة- قال بعدم طهارة الكرّ المتغيّر بزوال تغييره [4]، فتأمّل، فإنّه قد يفرّق بينهما.

5- كلّ هذا مضافاً إلى الاستبعاد، سيّما على القول بالإتمام بالماء النجس، و أبعد منه الإتمام بعين النجاسة إذا استهلكت و صارت ماء، بل يكاد يقطع المتأمّل في مذاق الشرع بعدمه.

و أقصى ما يستدلّ به للقول بالطهارة:

1، 2- الأصل براءةً و طهارةً.

3- و العموم و الإطلاق في [أدلّة] المياه الشامل للمقام. و العلم بخروج غير هذا الفرد [أي القليل غير المتمّم] لا يقضي بخروجه [المتمّم] منه.

4- و ما رواه في السرائر من قول الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) مدّعياً أنّه المجمع عليه بين المخالف و المؤالف: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» 5.

5- و ما فيها أيضاً: «أنّ إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلّا من عرف اسمه و نسبه» 6 انتهى.

6- و بأنّه لو لم يحكم بالطهارة بذلك لم يحكم بطهارة الماء الذي وجد فيه نجاسة إذا لم يعلم كونها قبل الكرّية و بعدها.

7- و بأنّ الكثرة إن كانت مانعة من قبول الماء الانفعال فلا فرق في ذلك بين سبقها و لحوقها.

و في الكلّ نظر، أمّا الأوّل و الثاني: فلا يعارض الاستصحاب؛ لكونه خاصّاً، مع عدم جريان أصل البراءة في بعض صور المسألة كالوضوء و الغسل في وجه، فتأمّل و لاحظ ما ذكرناه في الماء القليل.


[1] 1، 5 السرائر 1: 63.

[2] انظر الوسائل 1: 218، ب 11 من الماء المضاف.

[3] انظر الوسائل 1: 137، ب 3 من الماء المطلق.

[4] 4، 6 السرائر 1: 62، 66.

اسم الکتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست