responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62

فدخول النار انما هو من جهة عنوان المقاتلة لا من ناحية ارادة القتل.

و أما البحث الثاني: [فقد جمع السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان الانسان يعاقب على ...]

فقد جمع السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان الانسان يعاقب على نية السوء و يحاسب عليها على ما اذا لم يرتدع المكلف عن السوء بنفسه حتى يشغله شاغل خارجي.

و مجمل ما دل على عدم ترتب العقاب على نية السوء، و انه لا يكتب على القصد الذي ارتدع الانسان عنه بنفسه، و جعل الشاهد على هذا الجمع النبوي المشهور الذي ذكرناه؛ بدعوى أن كل رواية تكون نصا في مورد لها، و مورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع له عن نفسه، فحكم على المقتول فيه بالنار، و تكون نسبته مع ما دل على عدم ترتب العقاب على قصد السوء من الروايات نسبة الخاص الى العام؛ فان تلك الروايات مطلقة من ناحية حصول الرادع النفساني و غيره، فتخصص بالنبوي تلك الروايات، و تختص بصورة تحقق الرادع له من نفسه، فتنقلب النسبة بينها و بين ما دل من الروايات على ترتب العقاب على قصد السوء، من التباين، لان احدهما كان نافيا للعقاب مطلقا و الثاني كان مثبتا له مطلقا، الى العموم المطلق، فتخصص ما دل على العقاب بما دل على عدمه، فتخرج صورة وجود الرادع عن قصد السوء عن الروايات الدالة على العقاب على قصد السوء، و يكون المقام من موارد انقلاب النسبة.

و لكن ما ذكره غير تام، و ذلك اما أوّلًا: فإنا لا نعترف بمبنى انقلاب النسبة على ما يأتي ان شاء الله في محله.

و أما ثانياً: فلان ما ذكره شاهدا للجمع يكون خارجا عن محل الكلام رأسا؛ و ذلك لان كلامنا في التجري و مقاتلة المسلم مع المسلم من المحرمات الواقعية، اذ ان سب المؤمن حرام فكذلك مقاتلته بطريق اولى:

هذا اذا اراد ان يجعل الشاهد مورد الرواية، و ان اراد جعل الشاهد ذيلها و التعليل الذي فيه. فان كان المراد بقوله: لانه أراد قتل صاحبه، ما هو الظاهر منه في المقام، و هو الاقدام على القتل، فايضا خارج عن محل الكلام، و يلحق بالشق‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست