responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48

التامة و هو شرب السكنجبين تحت قدرته و اختياره، فهناك خلط عند المستدل بين مفاد كان الناقصة و مفاد كان التامة.

نعم لو كان هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع بقدرته و اختياره إلا أنه غير مكلف بالحكم من باب عدم قدرته على الامتثال.

هذا تمام الكلام في الوجه الاول، و لا يخفى أنه مختص لو تم بالقطع في باب الموضوعات.

الوجه الثاني: [أن يقال: ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد]

أن يقال: ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد انحاء القبح التي يأتي الكلام فيها، و بقانون الملازمة بين ما حكم به العقل و ما حكم به الشرع تتثبت حرمته شرعا، فهذا الدليل يتوقف على هاتين المقدمتين:

الصغرى: ان التجري قبيح عقلا. و سيأتي الكلام في ذلك في المقام الثالث، و لا بد من فرضها مفروغا عنها في المقام.

و الكبرى: ان ما حكم بقبحه العقل يحكم بحرمته الشرع، و لا بد من الفراغ عن هذه الكبرى ايضا في المقام و فرضها مفروغا عنها فلا بد في المقام في فرض هاتين المقدمتين مفروغا عنهما.

و انما يجب البحث في المقام عن نكتة و هي أن تطبيق هذه الصغرى و الكبرى ممكن في المقام أم لا؟ و قد ذكروا لعدم امكان شمول هذه الصغرى و الكبرى للمقام وجوها:

الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) و هو أن اثبات الحرمة شرعا من جهة القبح عقلا إما أن يكون بالخطاب الأول الذي يدل على حرمة الخمر الواقعي و إما أن يكون بخطاب آخر غير ذلك الخطاب، و في الشق الثاني إما أن يكون الخطاب الآخر مختصا بالمتجري و إما أن يكون شاملا له و للعاصي، فهذه ثلاثة شقوق و كلها غير ممكنة، فاثبات الحرمة شرعا في المقام بقانون الملازمة غير ممكن.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست