responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 309

اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر و لا معنى للحكم على احدهما بكونه لعبا.

الأمر الثاني:

ان المستشكلين في الامتثال الاجمالي يعترفون بعدم الاشكال فيه في موردين:

الأول: فرض عدم التمكن من الامتثال الفصيلي، و هذا واضح لعدم تأتي شي‌ء من الوجوه السابقة فيه، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر الانبعاث عن احتمال الامر عن الانبعاث عن نفس الامر، اذ المفروض عدم التمكن من الانبعاث عن نفس الامر، و لا اشكال اللعب كما هو واضح، و لا دخل لتفصيلية الامتثال في الخطاب او الغرض، اذ لو احتملنا دخلها في ذلك لا نحتمل دخلها بمستوى دخل الطهارة الحدثية بناء على سقوط الصلاة من فاقد الطهورين، غاية الامر فرض دخلها على حد دخل سائر الاجزاء و الشرائط غير الركنية اي التي تسقط بالعجز.

نعم بناء على بعض المباني الضعيفة في مقام الاستشكال في مقام الامتثال، تركنا ذكرها فيما سبق لكونها في غاية الضعف، يسري الاشكال في المقام أيضا.

فمثلا لو كان مبنى الاشكال اعتبار قصد الوجه بالنحو الذي يقوله المتكلمون كان الاشكال ساريا، و لا يهمنا تفصيل الكلام في ذلك.

الثاني: فرض عدم وجوب الامتثال عقلا كما لو كان الحكم استحبابيا، أو كان الحكم احتماليا غير معلوم اجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.

و لكن الواقع ان الاشكال على بعض المبانى يسري في المقام، كما لو كان مبنى الاشكال هو لزوم اللعب، اذ لا يفرق في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بين فرض وجوب الامتثال و عدمه.

الأمر الثالث: قد عرفت ان الحق كون الامتثال الاجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله، و اما الامتثال الاجمالي التعبدي فهو ايضا في عرض الامتثال التفصيلي، لما مر من بطلان تمام مباني الاشكال، و لو دلت البينة أو اصالة الطهارة او غير ذلك على طهارة احد الثوبين لكفى الصلاة في كليهما على وجه‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست