responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 293

و الكلام فيه يقع تارة في تنجيز التكليف به و عدم جريان الأصول في أطرافه، و أخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال، و بعبارة اخرى تارة يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف، و اخرى يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال.

[العلم الإجمالي في مرحلة التكليف‌]

أما العلم الاجمالي في مرحلة التكليف فقد تعارف الاصوليون على بحثه مرتين؛ مرة في المقام، و أخرى في باب البراءة و الاشتغال و المناسب فناً كما قال به المحقق الخراساني (قدس سره) هو التبعيض بان يتكلم في المقام عن مقدار تنجيز العلم الاجمالي، و انه بنحو العلية او الاقتضاء، و بمستوى حرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة القطعية، فهذا بحث عن احكام العلم. و بعد الفراغ عن عدم عليته للتنجز بمستوى وجوب المخالفة القطعية تصل النوبة الى البحث في باب البراءة و الاشتغال عن جريان الاصول و عدمه في اطراف العلم الاجمالي.

و لكنه بما ان الجهتين من البحث مترابطتان، و يحتاج لدى بيان الجهة الثانية الى تكرار الكلام في الجهة الاولى لبيان مقدار تأثيره في توضيح الامر في الجهة الثانية فالأولى ذكر الجهتين في مقام واحد فراراً من التكرار، و حيث إن بعض المباحث و المباني في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف يتوقف تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي فالأولى تأخير بحث العلم الاجمالي في مرحلة التكليف عن بحث الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي.

فمن تلك المباني ما افاده المحقق الخراساني (قدس سره) من انه ما دامت رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي اذاً لا مانع من قبل العلم الاجمالي من جريان الاصول، فلا يصل تأثير العلم الاجمالي في التنجيز الى مستوى العلية،

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست