responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 29

خصوص الحكم الواقعي، لكنه (قده) قد صرح في البحث بما نقلناه عنه.

و يرد عليه أولا: أن الجمع بين التثليث و تعميم الحكم للواقعي و الظاهري مستلزم للتداخل؛ فان القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الامارات، و شك فيه في مورد الأصول الشرعية.

و ثانيا: مع قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم تعميم الحكم للواقعي و الظاهري موقوف على تسليم كون الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا للوظائف العملية الثابتة بأمارة أو أصل و كونهما منجزين لذلك و ليس الأمر كذلك.

هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية؟

هذا و قد ظهر هنا بحث فني في نفسه لا كالبحث في ذكر الشيخ (ره) لذلك التقسيم الذي يرجع في الحقيقة الى مناقشات في التعبير و هو: أنه هل الشك في الحكم الظاهري يكون كالشك في الحكم الواقعي في وقوعه موضوعاً لوظيفة عملية تثبت بالأمارة أو الاصل و هما منجزان لنفس ذاك الحكم الظاهري أو لا؟ فنقول: تارة يقع الكلام في الأصول غير التنزيلية، و أخرى في الأصول التنزيلية و الامارات.

أما الاصول غير التنزيلية التي هي محل نظرنا فهي أربعة، و لا يقع الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا لواحد منها أصلا، و هي عبارة عن أصالتي البراءة، و الاشتغال الشرعيتين و العقليتين.

أما أصالة الاشتغال الشرعية فمن الواضح أن الشارع انما يوجب الاحتياط بملاك الاهتمام بغرضه، و غرضه انما هو في الحكم الواقعي لا الظاهري، اذ الحكم الظاهري ليس الا طريقا صرفا و ليس هناك سببية، فموضوع ايجاب الاحتياط دائما هو الشك في الواقع غاية الامر انه تارة يجعل الشك في الواقع باطلاقه موضوعا له، و أخرى يجعل الشك فيه عند احتمال قيام إمارة عليه موضوعا لذلك لكون المصادفة للواقع في ظرف احتمال قيام الامارة اكثر مثلا فيشتد ملاك الاهتمام بالواقع، و هذا غير مسألة وقوع الشك في الحكم الظاهري من حيث هو موضوعا لأصالة

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست