responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 282

بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق، بعد فرض هذا الاستظهار حينئذٍ يكون نفس هذا انشاء للفسخ منهما ايضاً، كما يقول الفقهاء في عدة موارد: ان الفسخ يحصل بغير القصد التفصيلي لانشاء الفسخ.

فحينئذٍ بعد فرض انضمام هذا الاستظهار المقبول في كثير من الموارد الى تلك الصناعة يظهر الوجه الفني للانفساخ الواقعي في المقام، و ذلك ان احدهما صاحب الخيار جزما باعتبار تخلف الآخر عن الشرط الضمني الارتكازي، اذاً فقد فسخ من له الخيار يقيناً، و إذا فَسخ فُسخ العقد بذلك، فلو فرض انه تم هذا الاستظهار، كما هو تام، يقع الانفساخ في نفسه، و لو فرض انه غير تام فبعد فرض التحالف و سقوط الخصومة كل منهما بامكانه حل المطلب بالفسخ؛ لأنه يرى نفسه صاحب خيار فالآن يفسخ، فالتحقيق هو الانفساخ الواقعي. هذا هو تحقيق حال الجهة الثالثة.

الجهة الرابعة: و هي كيفية جواب الاخباري‌

، انقدح جوابها مما ذكرناه، و ذلك لانه بعد فرض الانفساخ الواقعي بالتقريب الذي ذكرناه في الجهة السابقة لا تحصل مخالفة لا للعلم الاجمالي، و لا للعلم التفصيلي. هذا كله مع فرض العلم بوقوع اصل المعاملة.

و أما لو فرض عدم العلم بوقوع اصل المعاملة من قبل شخص ثالث، فالشخص الثالث يمكنه اجراء استصحاب عدم وقوع البيع، لا على هذا، و لا على هذا يعني حتى على فرض عدم الانفساخ الواقعي ايضاً يمكنه في المقام اجراء الاستصحابين معاً من دون معارضة، و لا يلزم من ذلك مخالفة لا لعلم اجمالي، و لا لعلم تفصيلي. هذا تمام ما ينبغي ان يقال في تحقيق هذا الفرع.

الفرع الثالث [فى الجنابة المردد بين الشخصين‌]

لو علم بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر، و هذا الشخص الآخر تارة يفرض انه ليس لطهارته اثر شرعي بالنسبة الى هذا الشخص، كما لو فرض انه كان ممن لا يجوز الاقتداء به، و لم يكن هناك اثر شرعي مترتب على صلاة الآخر، في مثل هذا

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست