responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 275

و ذلك لأنه إن اريد بالقرعة اجراؤها في موارد المخاصمة و المرافعة فقد عرفنا ان فاصل الخصومة هناك هو قاعدة العدل و الانصاف، و القرعة لا دليل على حجيتها بعنوان فصل الخصومة.

و إن أريد اجراؤها كحجة في نفسها في مقام ترتيب الآثار لا بعنوان فصل الخصومة فحينئذٍ ان اريد اجراؤها بعنوان شخص ثالث و هو الودعي المكلف بايصال المال الى صاحبه فقد قلنا فيما سبق ان الشخص الثالث ليس له تكليف شرعاً بايصال المال الى صاحبه خارجاً، ليقع في الاشكال من حيث انه لا يعرف صاحبه أ هو هذا ام ذاك، حتى يدفع اشكاله بالقرعة، و يتوهم حينئذٍ عموم أدلة القرعة له، بل ان هذا الشخص الثالث الودعي ليس له تكليف إلا بالتخلية بين المال و صاحبه، و هذا يحصل بدون القرعة.

و إن اريد اجراء القرعة بالنسبة الى الشخصين نفسيهما فيما لو فرض ان نفس الشخصين اللذين يدور امر ملكية المال بينهما ليسا مدعيين، بل كل منهما شاك ايضاً بينه و بين ربه في ملكيته لهذا المال، فهنا لا بأس في اجراء القرعة لاطلاق دليلهما كما اشرنا اليه في الوجه الأول. هذا تمام الكلام في صورة الاختلاط في هذا الفرع.

[الصورة الثانية: حالة عدم الاختلاط]

و أما الصورة الثانية منه و هي صورة عدم الاختلاط فليس فيها مزية زائدة إلّا عدم جريان الوجه الثاني، و هو توهم الشركة لأن توهم الشركة انما يختص بخصوص فرض الاختلاط، و اما فرض عدم الاختلاط فلا يتوهم فيه الشركة، لان مجرد الاشتباه و عدم التمييز لا يحتمل فقهياً و لا فقهائياً انه موجب للاشتراك و الاشاعة، هذا هو تحقيق المائز فقهياً في هذا الفرض.

و أما ربطه بمدعى الاخباري فقد انقدح مما قلناه انه إن بنى على الوجه الثالث و هو القرعة في المقام، و اعطى الدرهم لأحد الشخصين فليس هناك مخالفة قطعية، كما انه إن بنى على الوجه الثاني و هو الشركة، و قلنا بان الشركة شركة واقعية، حيث ان الشركة الظاهرية غير معقولة في المقام، فيكون الانقلاب واقعياً في المقام، فايضاً لا ينتهي الى المخالفة القطعية، لا لعلم اجمالي، و لا لعلم تفصيلي.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست