responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 27

الحجية له، و أن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له؛ و هي ان الشك جهل محض فيستحيل ان يجعل حجة بخلاف القطع و الظن فان لهما كاشفية و مرآتية عن الواقع إما تاما و إما ناقصا (1).

و لكنه غير صحيح؛ فانه إن اريد من الشك الترديد و كلا الاحتمالين على نحو المجموع فامتناع جعله حجة مسلّم، لكن هذا ليس استيعابا للاقسام، فانه لم يذكر حكم أحد الاحتمالين، مضافا الى أن ارادة مجموع الاحتمالين من الشك خلاف سياق كلام الشيخ حيث جعله في سياق الظن و القطع، و كل منهما عبارة عن طرف واحد، اذ لا يعقل الظن أو القطع بكلا الطرفين.

و إن أريد منه أحد الاحتمالين فجعل حجيته بمكان من الامكان، فان الاحتمال ايضا له كشف ناقص غاية الامر انه معارض بكشف مثله، و من الممكن ان يرى المولى مثلا ان احتمال ثبوت التكليف أغلب مصادفة من احتمال عدمه فيجعله حجة.

التحقيق حول تقسيم الشيخ الانصاري:

تارة يفرض أن مقصود الشيخ (ره) من هذا التقسيم بيان أقسام مباحث الكتاب، و أخرى يفرض أن مقصوده بيان أقسام موضوع الوظائف العملية.

أما على الأول: فيمكن حمل الشك في كلامه على ما يعم الظن غير المعتبر من دون أن يرد عليه اشكال التداخل، لأن الظن و الشك و إن كانا قد يتصادقان في مورد واحد لكنهما لا يتداخلان من حيث العنوان، فالظن يبحث عنه في باب الظن من جهة، و في باب الشك من جهة أخرى، ففي باب الظن يبحث عنه من جهة انه هل هو معتبر، أو لا؟ و في باب الشك يبحث عن أنه بعد فرض عدم اعتباره ما هو الاصل الجاري في المقام؟ لكن لا يخفى ان هذا الفرض لا يناسب ما في كلام الشيخ من الترديد ب- «أو» حيث انه يقول: «إما أن يحصل له القطع أو الظن أو

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست