responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 263

التنبيه الثاني: في مخالفة العلم التفصيلي‌

و هو البحث عن الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان في الشريعة احكاماً ظاهرية أو واقعية تنافي العلم التفصيلي، و قد ذكروا فروعاً.

الفرع الأول [فى درهمى الودعى‌]

فيما لو اودع شخص عند شخص آخر درهمين، و أودع شخص آخر درهماً فصارت ثلاثة، ثم فقد منها واحد، و بقي اثنان.

قال الاخباري هنا: ان الحكم هنا على ما ورد في رواية السكوني، هو اعطاء احد الدرهمين لصاحب الدرهمين، و تقسيم الدرهم الثاني بين الرجلين، فحينئذٍ لو انتقل النصفان معاً الى شخص ثالث بالبيع و الشراء و نحو ذلك، و فرضنا ان هذا الشخص الثالث اشترى بذلك جارية، فيعلم تفصيلًا عدم تملكه لهذه الجارية و عدم ترتيب آثار الملكية عليه، و مع هذا العلم التفصيلي جوّز الشارع عليه ترتيب الآثار.

يقع الكلام تارة في الناحية الفقهية، و أخرى في الناحية التي أرادها الاخباريون أما من الناحية الفقهية فهنا صورتان لهذا الفرع:

[الصورة الاولى: حالة الاختلاط قبل ضياعها]

الصورة الاولى: ان يفرض ان هذا الدراهم الثلاثة التي ضاع منها واحد اختلطت، و امتزجت و ضاعت بعد الامتزاج.

و أخرى: يفرض انها بلا اختلاط و لا امتزاج ضاع واحد و تردد الامر، كما لو فرض انه اودع كل درهم في خزانة، وضاع احد الدراهم الثلاثة، و لا يعرف ان هذا الدرهم لصاحب الدرهمين، أو لصاحب الدرهم الواحد، فهنا في الحقيقة فرعان:

الفرع الأول: فيما اذا حصل الامتزاج و الاختلاط ثم ضاع درهم واحد، و له وجوده ثلاثة:

الوجه الأول: هو ان يقال باعطاء صاحب الدرهم درهماً، و تقسيم الدرهم الثاني بينهما على ما قال الاخباريون، و ذلك إما استناداً الى رواية السكوني، أو الى قاعدة العدل و الانصاف، التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست