responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 26

المباحثة مع الغير، فان الاحتمال بهذا النحو يسبب حجية الظهور في الاطلاق كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في المسألة التأسيسية مع خاتمتها.

فلنرجع الى أصل البحث. ذكرنا انه يقع البحث حول التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم في جهات و كانت الجهة الأولى حول المقسم و قد تم الكلام فيه.

*** الجهة الثانية: في البحث عن الملتفت اليه و هو الحكم‌

و بعبارة أخرى في البحث عن التقسيم و أنه هل هو ثلاثي أم ثنائي؟ قلنا: ان الشيخ الأعظم ذكر في أول رسائله التقسيم ثلاثيا، و أورد عليه صاحب الكفاية بايرادين:

أحدهما: ان هذا التقسيم يلزم منه تداخل بعض الأقسام؛ فان الظن الغير المعتبر داخل في الشك حكماً، فان أريد بالشك المعنى الأعم الذي يشمل الظن الغير المعتبر، يلزم تداخل الظن الغير المعتبر في الشك و الظن و هو تداخل الاقسام؛ و ان أريد منه المعنى الخاص فهو بلا موجب مع اجراء حكم الشك عليه.

ثانيهما: ان التقسيم ثنائي لا ثلاثي، و ذلك بأن يقال: ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري؛ فإما أن يحصل له القطع به أو لا؟ فجعل التقسيم ثنائيا من جهة أنه جعل الحكم أعم من الواقعي و الظاهري (1).

و أجاب عن الايراد الاول المحقق النائيني بأن تقسيم الشيخ انما هو بلحاظ الخصوصيات الذاتية لكل من القطع و الظن و الشك، و أن القطع له خصوصية من جهة تلك الخصوصية تجب حجيته، و أن الظن له خصوصية من جهتها يمكن اثبات‌


(1) كفاية الأصول، المقصد 6، ص 258.

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست