responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 254

المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.

و يختلف هذان التقريبان من عدة وجوه: منها شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني فانه لا مجال له في هذا الفرض. و التحقيق ان الاول غير معقول ثبوتاً، و الثاني و إن كال معقولًا ثبوتاً، و لكنه لا دليل عليه اثباتاً.

فالكلام يقع في جهتين:

الجهة الأولى: في استحالة المدعى في التقريب الأول‌

، و لهذه الاستحالة بيانان، احدهما: مناقضة النهي و الردع عن العمل بالقطع لحق المولوية، و هذا الوجه مبني على تنجيزية حق المولوية فلا يتم إلزام الاخباري لو ادعى كون الحكم العقلي معلقاً على عدم مجي‌ء الترخيص من قبل الشارع. ثانيهما: أن النهي إما حقيقي أو طريقي، و كلاهما غير معقول في المقام.

أما الحقيقي فلأجل التضاد بين الاحكام الحقيقية باعتبار مبادئها بقطع النظر عن ثبوت حق المولوية و عدمه.

و أما الطريقي فهو حيث إنه ينشأ بملاك التحفظ على النكات التي يتسبب القطع العقلي بفواتها، فمرده في الحقيقة الى ايجاد الاحتياط بلحاظ تلك النكات، و من الواضح ان ايجاب الاحتياط بلحاظ نكتة لا يعقل جعله في حق من يقطع بعدم كون المورد من موارد تلك النكتة، فلا يترتب الأثر المرغوب من الحكم الطريقي على جعله في المقام، و يكون لغواً و بالتالي محالًا.

فاتضح ان القطع مما لا يمكن الردع عنه وفاقاً لمشهور الاصوليين على اختلاف بيننا و بينهم في تفسير حجية القطع و تحقيق جوهر هذه المسألة، و قد أشرنا الى هذا الاختلاف الجوهري بيننا و بينهم في اول بحث الأدلة العقلية. و هذا الاختلاف هو احد الاختلافات الاساسية بين الفكر الاصولي الجديد و الفكر الاصولي المتعارف، لأن الفكر الاصولي المتعارف في باب الأدلة العقلية أي في ابواب القطع و الظن و الشك يقوم على قاعدتين متقابلتين ثابتتين بملاك واحد، و هما

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست