responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 253

الشرعي، ليس نفي الملازمة على مبنانا يساوي في النتيجة نفي الملازمة على المبنى الفلسفي بأن يكون الانسان مطلق العنان، بأن يقال: افرضوا ان العقلاء تطابقوا على المدح و الذم، انا لست عبداً للعقلاء، انا عبد الله، لم احرز انه تطابق معهم على المدح و الذم لان ملاك التطابق هو كونهم ذوي مصلحة، و هذه الحيثية غير موجودة بالنسبة الى الله، فنتيجة نفي الملازمة على المشرب الفلسفي هو جواز اقدام الانسان على ارتكاب القبائح العقلية ما لم يرد دليل من قبل الشارع على تحريمها، هذا نتيجة النفي على المشرب الفلسفي.

و أما نتيجة النفي على المشرب الحق فهو انه مجرد القضية الواقعية تكفي في مقام المحركية، و في مقام تسجيل العقاب و تسجيل الثواب من قبل الله تعالى، نعم لا بأس بجعل الحكم فيما اذا فرض ان المولى اراد تأكيد الداعوية، و اراد الاثابة بوجه آكد و المعاقبة بوجه آكد، فنفي الملازمة يختلف اثره على المشرب الفلسفي و على المذهب المختار. هذا تمام الكلام في العقل العملي بكلا مقاميه.

المرحلة الثالثة: هي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجية بمعناها الاصولي أي المنجزية و المعذرية

، و في هذه المرحلة يفرض ان الاخباري قطع النظر عن عالمي الجعل و الاستكشاف، و سلم حصول القطع من الدليل العقلي، إلا أنه يدعي عدم معذرية هذا القطع الناشئ من العقل.

و تقريب دعواه بأحد وجهين: إما بدعوى نهي الشارع اتباع القطع القائم على اساس الدليل العقلي بعد فرض حصوله، أو بدعوى نهي الشارع قبل حصول القطع عن الخوض في المقدمات العقلية لاستنباط الاحكام الشرعية، و هذا النهي يفرض كونه طريقا بداعي التحفظ على الاغراض المولوية التي يعلم المولى فواتها للخائضين في تلك المجالات، و هو و إن كان يسقط بالعصيان عند الخوض في المقدمات العقلية و استنباط الاحكام الشرعية منها و لكنه يكون منجزاً للواقع، فلو علم المكلف عن طريق العقل بحرمة ما هو واجب واقعاً فتركه عوقب على ترك الواجب؛ لأنه و إن كان مضطراً بعد حصول القطع بالحرمة الى الترك عقلًا، و لكنه اضطرار بسوء الاختيار المنهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار، و من‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست