responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 238

عن عدم ذاتية الحسن، و بالتالي عن عدم واقعيته.

و قد أجيب عن هذا الاشكال بأن اتصاف غير عنواني العدل و الظلم بالحسن و القبح انما هو باعتبار هذين العنوانين بهما ذاتي؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، و بالنسبة إلى هذين العنوانين لا تخلف و لا اختلاف، إلا أن هذا الجواب غير صحيح كما سيأتي تحقيقه.

فالأولى أن يقال أولا: إننا ننكر اختلاف نفس العناوين التفصيلية لقضايا الحسن و القبح، على ما يأتي توضيحه ان شاء الله من دون ارجاعهما إلى عنواني العدل و الظلم، و تلك العناوين بانفسها و بخصوصياتها التفصيلية دائمية الاتصاف بوصفها، فلا يبقى مجال للاستدلال بالاختلاف على عدم الذاتية و الواقعية.

و يقال ثانياً: انه لو سلم الاختلاف فهو لا يساوق فرض كون الحسن مكتسبا و معطى بعلة خارجية ليكون منافيا مع الذاتية التي فرضت اصلا موضوعيا، بل أن دخل الحالة الخاصة في اتصاف الصدق بالحسن يكون على حد دخل الحيثية التقييدية لا الحيثية التعليلية، و بتعبير آخر ان ما فرض في الأصل الموضوعي من كون الحسن ذاتيا على فرض واقعيته ان أريد به الذاتية في قبال كونه معلولا لعلة خارجية معطية للحسن فهذه الذاتية محفوظة في المقام حتى مع اختلاف الحالات؛ لأن دخل الحالة إنما هو بنحو التخصيص لمعروض الحسن و تقييده، لا بمعنى وجود علة خارجية لعروض الحسن على معروضه، و أن أريد به الذاتية بمعنى كفاية نفس الصدق بذاته لانتزاع الحسن منه فهذا مما لا موجب لتوهم ضرورة الالتزام به في المقام.

المقام الثالث [فى المواقف من هذا المدعى‌]

و أما المقام الثالث فنتعرض اولا: لموقف المثبتين، و ثانيا: لموقف المشككين. أما المثبتون للحسن و القبح فقد استدلوا اضافة إلى النقوض السابقة التي تقدمت مع جوابها بوجهين آخرين، احدهما: اتفاق العقلاء على القضية، و من المعلوم انه لا ينبغي ان يكون المقصود من هذا الوجه الاستدلال على القضية

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست