responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 177

و الخارج و لوح النفس و الذهن، فكما يجب موافقته عملا، تجب موافقته التزاما، فتنجز التكليف في هذا الوجه هو الملاك لوجوب الموافقة العملية و الموافقة التزامية توأماً، و هذا الوجه غير الوجوه الثلاثة المتقدمة.

في جواز اتباع حكم العقل في الاحكام الشرعية

الكلام في جواز الاعتماد على الأدلة العقلية في استنباط الاحكام الشرعية، و لا بد قبل الدخول في المبحث من تمهيد مقدمتين:

المقدمة الأولى: في تحقيق ما هو محل النزاع في المقام،

فنقول: ان هنا نزاعين، احدهما: وقع بين الخاصة و العامة، و الآخر وقع بين الخاصة انفسهم، أما النزاع الذي وقع بين الخاصة و العامة في جواز الاعتماد على الدليل العقلي فموضوعه هو الدليل العقلي؛ بمعنى القضايا العقلية الظنية كالقياس، و الاستحسان، و نحو ذلك من المدارك الذي استهدفها فقهاء العامة، و بنوا على حجيتها، و استنبطوا الاحكام الشرعية منها، و لذا عد أبو حنيفة فاتح باب العقل في الاسلام لقوله بحجية القياس، و من هنا كان الحق مع الخاصة الذين ذهبوا الى عدم حجية العقل بهذا المعنى، و ذلك لأنه بعد فرض ابطال ما توهم دليلا على حجية ذلك بالخصوص يكفي في عدم حجيته نفس العمومات و المطلقات الرادعة عن العمل بالظن، مضافاً الى اصالة عدم الحجية في نفسها.

و أما النزاع الذي وقع بين الخاصة انفسهم- أي بين الاصوليين و الاخباريين حول العقل- فموضوع القضية هنا يختلف عن موضوع النزاع هناك، فموضوعه هنا ليس هو القضية العقلية الظنية و ما كان من قبيل القياس و الاستحسان و ان ذكر بعض الاخباريين تشنيعا على الاصوليين انهم يعملون بالقياس مثلا، و نحو ذلك من التشنيعات إلا أن كل ذلك خارج عن ما هو الموضوع الحقيقي للنزاع، و عن مورد النفي و الاثبات بين المجتهدين و المحدثين، بل ما هو مورد النفي و الاثبات هو القضايا العقلية القطعية، أي المقرونة بالجزم من قبل النفس التي يمكن ان يستكشف منها حكم شرعي، و بهذا يعني بقيد الجزم و اقتران القضية العقلية بالجزم، تخرج‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست