responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 175

الوجوب على التقريب الأول فإنه مختص بالأحكام الالزامية، فيكون الوجوب على التقريب الثاني أعم منه على التقريب الأول.

الجهة الثانية: [حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين‌]

أن الوجوب بالتقريب الأول يكون العلم به منجزاً و موجباً لوجوب امتثاله، بخلاف احتماله فان احتماله لا يجب امتثاله، بل يجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان على المذهب المشهور، و أما الوجوب بالتقريب الثاني فيكون احتماله ايضا منجزاً و واجب الامتثال كالعلم به، كما ان الابن اذا احتمل دخول ابيه في الغرفة احتمالا عقلائيا يجب عليه القيام له تعظيما له، كما اذا علم ذلك.

و ثالثة يقال بوجوب الموافقة الالتزامية شرعا، و على هذا الوجه يكون الوجوب في سعته و ضيقه تابعا للدليل الدال عليه. هذا، و لكن وجوب الموافقة الالتزامية لا يمكن اثباته بشي‌ء من هذه الأدلة.

أما الدليل الأول و هو ان العقل يحكم بأن الموافقة الالتزامية جزء الامتثال و مقوم له، فلأن الموافقة الالتزامية إما أن تكون دخيلة في الامتثال خطابا، و إما أن تكون دخيلة فيه ملاكا، و كلاهما غير صحيح، أما الأول فواضح، و أما الثاني فلأنا نقطع بعدم دخالته في الملاك، و على فرض الشك في دخالتها نرفعه باطلاق الخطاب الدال على وجوب الموافقة العملية من جهة عدم تعرضه لوجوب الموافقة الالتزامية مع أنه في مقام البيان، فلو لم يكن هناك اطلاق لعدم كونه في مقام البيان نرفع دخالته بأصالة البراءة عن الزام المكف بهذا الامر الزائد، و هذا الوجه من الرد مختص بالتقريب الأول.

و هناك وجه عام يشمل كلا التقريبين الأول و الثاني، و يردهما، و له تقريب مشهوري و تقريب صحيح.

أما التقريب المشهوري فهو أنا نرى في الموالي العرفيين بحسب وجداننا ان العبد إذا جرى على طبق تكاليفهم، و لم يصدر منه مخالفة عملية لا يعاقبونه، و لم يصح منهم عقابه و إن لم يلتزم بأحكامهم، مضافا الى التصديق بها، فنحكم بأن المولى الحقيقي ايضا كذلك وجدانا، فلو لم يصدر من عبده مخالفة عملية بالنسبة

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست