responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170

هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع و الظن موضوعا بمكان من الامكان، و ذلك بأن يكون الموضوع هو الحجة تعبدا، و من المعلوم ان القطع ليس حجة بالتعبد.

الاعتبار الثاني: انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع،

و كلاهما متصوران في باب القطع، و أما في باب الظن فلا اشكال في اخذه تمام الموضوع، و أما أخذه جزء الموضوع فان كان بمعنى الجزء الآخر شيئاً غير متعلقه وجوداً أو عدماً فهناك فرق بين كون الظن الذي يكون حجة شرعاً و الظن الذي لا يكون حجة.

ففي الأول نقول: ان من الممكن كون الموضوع مركبا من الظن الذي يكون حجة و من متعلقه وجوداً، فالجزء الأول من الموضوع ثابت بالوجدان، و الجزء الثاني بالتعبد، و لكن لا يمكن تركب الموضوع من الظن الذي يكون حجة و من متعلقه عدما، لأن هذا الموضوع يستحيل وصوله الى المكلف، فانه ان كان الظن حجة فكيف يثبت بثبوت عدم متعلقه عند المكلف، فان فرض بقيام حجة شرعية عند المكلف غير هذا الظن على عدم متعلقه وقع التعارض بينهما و بين هذا الظن و خرج هذا الظن عن كونه حجة.

و في الثاني نقول: انه يمكن كون متعلق الظن الذي ليس حجة جزء الموضوع وجودا، و يمكن كونه جزء الموضوع عدما، و ذلك لامكان وصول الموضوع بكلا جزئيه الى المكلف، اما الجزء الأول و هو الظن فبالوجدان، و أما الجزء الثاني فان كان عبارة عن متعلق الظن وجودا فوصوله بأحد الامرين:

الأول: قيام حجة شرعية على طبق ذلك الظن.

الثاني: ثبوت حكم شرعي على ذلك الظن للواقع، انه يتشكل حينئذ علم اجمالي بفعلية ذلك الحكم أو الحكم المترتب على الظن.

و إن كان عبارة عن متعلق الظن عدما فدائما يتشكل علم اجمالي بصحة متعلق الظن، أو الحكم المترتب على الظن، فان قامت حجة شرعية على خلاف ذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست