responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 169

منها لا يتصور فيه، فنقول: ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات ثلاثة:

الاعتبار الأول: انقسامه الى طريقي و موضوعي على وجه الصفتية و على وجه الكاشفية و الطريقية

، و هذه الأقسام كانت متصورة في باب القطع، و أما في باب الظن فلا اشكال في القسم الأول أي أخذه طريق صرفا، و لا في القسم الثاني أي اخذه موضوعا بنحو الصفتية، و أما أخذه موضوعا بنحو الكاشفية فايضا لا اشكال فيه بناء على تقسيم القطع الموضوعي الى الصفتي و الطريقي باعتبار اشتمال القطع على عنوان له و عنوان فيه، فان الظن ايضا مشتمل على هذين العنوانين، و يأتي فيه عين التقريب الماضي بالنسبة الى القطع، و أما بناء على التفسير الآخر، و هو كون القطع الموضوعي الصفتي ما لوحظ فيه بعض لوازمه، و الموضوعي الطريقي ما لم يلحظ فيه ذلك، فجريان هذا التقسيم في الظن ممكن ايضا بالنسبة الى الظن الذي يكون حجة شرعا، و أما الظن الذي لا يكون حجة شرعا فلا يمكن اجراء هذا التقسيم فيه إلا بتأويل.

توضيح ذلك: إن أخذ الظن الذي ليس حجة بما هو كاشف موضوعا لحكم إن أريد منه اخذه بما له من الكشف الشرعي فهو خلف عدم حجيته، و ان اريد منه أخذه بما له من الكشف التكويني الناقص فنقول:

هل المراد أخذ كشفه الناقص موضوعا بما له من الحد العدمي؟ أي بشرط عدم المرتبة العليا من الكشف.

أو المراد أخذ هذا المقدار من الشك الناقص بدون دخالة الحد العدمي؟ بأن يكفي وجود هذا المقدار العدمي من الكشف كافيا، و لو في ضمن الكشف التام.

فان اريد الأول رجع هذا إلى الظن الصفتي لأخذ بعض الصفات المقارنة في الموضوع و لم يكن الموضوع متمحضا في ذات الكشف.

و إن أريد الثاني لم يكن ذلك اخذا للظن موضوعا، بل كان اخذا للجامع بين الظن و القطع موضوعا، إلا أن يراد من اخذ الظن موضوعا لما هو كاشف هذا المعنى و هو ما ذكرناه من التأويل، و أما اذا كان ذلك الظن حجة شرعا فأخذه موضوعا لما

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست